«الاستئناف» تلزم شخصاً بدفع 11 مليون ريال لمدعية مقابل عقار

  • 8/3/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر ضد أحد الأفراد بسداد مبلغ 11.5 مليون ريال لإحدى السيدات نظير قيامه بشراء عقارات منها وعدم التزامه بسداد الأقساط المستحقة. وتعود أحداث القضية إلى قيام إحدى السيدات برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد أحد الأفراد تطالب خلالها بالحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (11.573.999) ريالاً، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين باعت لهذا الشخص العقارات الموصوفة بالعقدين الذي قدمتهم أمام المحكمة بمبلغ (17.532.684) ريالاً إلا أن الأخير توقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه فترصد بذمته المبلغ المطالب به، وإذ نص العقد على أحقيتها في المطالبة بكامل المبلغ المستحق في حالة تأخره عن سداد قسطين متتالين أقامت السيدة الدعوى. وقامت المحكمة الابتدائية بندب الذي أودع تقريره في المحكمة بأحقية السيدة في المبالغ المطلوبة نظير عدم سداد المتهم للأقساط بصورة منتظمة مما يضر بالسيدة. وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المتهم بأن يسدد للسيدة المبلغ المطالب به. وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المستأنف قام برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف يطالب خلالها برفض الحكم المستأنف ضده، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف. وجاءت في حيثيات الحكم لما كان البيع أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله بطلان بيع السيدة للعقار المرهون لقيامها ببيعه للغير مباشرة دون أن تراعي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة عدم سداد الدين المضمون بالرهن في موعد استحقاقه وفق نص المادة (1080) من القانون المدني. وإذ خلص الحكم المطعون فيه في مجال رده على هذا الدفاع إلى انتفاء البطلان المحتج به على ما قاله إن الرهن الرسمي لم يقع على العقار محل البيع، رغم مخالفة ذلك لما أثبته خبير الدعوى في تقريره من أن العقار موضوع العقد المؤرخ مرهون لصالح المطعون ضدها إعمالاً للبند الثامن من العقد، وأن الأخيرة قامت ببيعه للغير لعدم سداد الشخص للأقساط المستحقة عليه، وأن البيع تم نظير مبلغ، وأن السيدة استخدمت هذا المبلغ لسداد جزء من المديونية. وطالب دفاع المتهم ببطلان بيع المطعون ضدها للعقار المرهون لقيامها ببيعه للغير مباشرة دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة عدم سداد الدين المضمون بالرهن في موعد استحقاقه طبقاً لنص المادة (1080) من القانون المدني.;

مشاركة :