أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة، بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية.وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيقوم بسداد مبلغ قدره 500 جنيه.وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه حال تخلف صاحب الإقرار عن تقديمه، للمرة الثانية، سيسدد مبلغ 2500 جنيه، وفى المرة الثالثة 5000 جنيه.ونوه إلى أنه بعد التأخير الثالث، سيتم تصنيف صاحب الإقرار ضمن "العينة عالية المخاطر"، وبالتالي تحويله إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي.وقال رئيس المصلحة إنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول، دون الإقرار عنها وسدادها؛ فسيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقا لأحكام نص المادة (67)، (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
مشاركة :