خطة النواب توضح عوائد مشروع قانون الصناديق الخاصة على موازنة الدولة

  • 12/9/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أيد طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة.وأكد "طلعت خليل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الذي تضمن ضم نحو 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة الهدف منه تخفيف العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذا الصندوق ليس وليد الساعة ولكن قام البرلمان بالموافقة عليه من قبل مما يشكل أهمية كبيرة في دعم وتمويل الموازنة العامة.يأتى ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة علي أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة التي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.وتضمن مشروع القانون 4 مواد ، حددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30/6/2019 ، وذلك استثناءا من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي ،5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، - مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه.واستثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم).وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10% ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.وألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وارصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون.

مشاركة :