شــوريــون: المعــاش ليــس إرثــا.. وأيــن العـدالــة والمسـاواة في منـح الـزوج معاش زوجته المتوفـاة؟

  • 12/9/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ثلاثة مشاريع بقوانين بتعديل قوانين التقاعد المعدّة في ضوء اقتراحات مجلس النواب والتي تتعلق باستحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة. وأوضحت لجنة الخِدمات أن المشروعات الثلاثة تتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط المتعلقة بالمستحقين للمعاش، منها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، حيث إن المعاش -وفقـًا للقانون النافذ- يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها، الذين تتوافر فيهم الشروط، مبينة أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب. وقالت رئيسة لجنة الخدمات د. جهاد الفاضل إن المعاش التقاعدي ليس إرثا، ودستور مملكة البحرين مبني على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وبالتالي فإن الإنفاق واجب على الزوج وليس الزوجة، ومسألة عجز الزوج أمر معمول به في القوانين النافذة في جميع دول مجلس التعاون، وحدد ضوابط للمستحقين للمعاش. وتابعت قائلة: «في حالة وفاة الزوج فإن الزوجة تستحق المعاش بشرط يسقط عنها في حالة زواجها، ونفس الشرط ينطبق على البنت وكذلك الابن حتى بلوغه سن الثانية والعشرين عاما، في حين أن المشروع المقترح لا يضع أي ضابط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة، وترك له الحق المطلق مدى الحياة». وتساءلت: «أين العدالة والإنصاف والمساواة التي تم تعديل هذا القانون على ضوئها؟ لأن الهدف من هذا التعديل غير متحقق وهو تحقيق العدالة والمساواة.. هل من العدالة أن يحصل الزوج على معاش زوجته المتوفاة حتى لو تزوج واحدة أو أربعا، في حين الزوجة تحصل على معاش الزوج المتوفى وفق ضوابط محددة؟! وأشارت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى أن هناك اختلافا في آراء الجهات الحكومية تجاه التعديل، مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي وعددا من منظمات المجتمع المدني رفضت هذا المشروع، وشددت على ضرورة أن يتم تعديل قوانين التقاعد وفقا لطبيعة المملكة وميزانياتها ومدى الاستحقاق لكل مستحق في التقاعد، ولكننا مستمرون للأسف في مسألة «الترقيع» في المواد القانونية. ولفتت إلى أن رأي هيئة التشريع القانوني أوضح أن النص القائم فرض قيودا غير مبررة على حق الزوج في معاش زوجته المتوفاة والتي لم يفرضها المشرع على الزوجة في حال وفاة زوجها، وهو ما يجعله يقع في شبهة عدم الدستورية للإخلال بعدم المساواة، أي أن النص الحالي فيه شبهة عدم دستورية، لذا جاء الاقتراح بالتعديل الذي يتم مناقشته. وأشارت الزايد إلى أن هيئة التشريع اقترحت الصياغة: «يشترط في استحقاق أي من الزوجين المعاش عن الآخر أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى حدوث الوفاة». ودعت الزايد إلى ضرورة المراجعة القانونية للمحكمة، لأن الخطأ وارد من أي جهة كانت، لا بد من أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فعليا، مضيفة أن الزوجة تحظى بالاستحقاق عن زوجها حتى تتزوج من آخر، لذا فإن تطبيق النص المقترح سوف يضعنا في حومة شبهة عدم الدستورية أيضا لأن الزوج لا يخضع لنفس القيود، فما هو الحال إذا ما كان الزوج متزوجا من أكثر من واحدة؟ هل سيكون هو صاحب القرار في اختيار المعاش الأعلى نصيبا؟ وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طلب رفع كلمة العاجز حتى يكون استحقاق الزوج من دون قيد، مطالبة بإعداد دراسة متكاملة عن الحالات المستحقة للمعاش، مؤكدة أن هذا التشريع لا يقاس بالمقارنات ويدرس وفقا للحالة البحرينية. وتطرقت الزايد إلى أن مكتسبي الجنسية البحرينية لا بد لهم في حال الاستفادة من هذا الاستحقاق أن يقيموا إقامة فعلية في البلد حتى يتمتعوا بذات الحقوق والمزايا للمواطنين، لذلك هذا التشريع لا بد من أخذه من كافة الجوانب، موضحة لأول مرة اختلافا بين رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع بشأن وجود شبهة عدم الدستورية. وأوضحت أن هذه الشبهة لن تنتهي لأن الأساس ليس منظما، وإذا استمررنا في وضع الميزات في بعض الجوانب فهذا هو الخطأ، مضيفة أننا لا نعرف عدد المستفيدات من تقاعد أزواجهن، هذه ليست بنفقة، قانون الأسرة يقول المشاركة في الانفاق. ودعت الزايد إلى التريث وبحث الموضوع برمته، حيث لا يجوز الاختلاف. من جانبه أشار غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن قانون التقاعد صدر عام 1975 واستقر العمل عليه طوال 44 سنة من دون طعن دستوري أو شكوى أو غيرها، والقانون محكم وسليم وأتى من ممارسات دول لها مئات السنين في تطبيقه، موضحا أن القانون به 13 مادة تتناول الأنصبة في حالة الوفاة. وأضاف أن المسّ بهذه المادة سوف يخلق خللا في القانون المحكم والسليم، مشددا على أن رأي الجهات الحكومية كلها واحد، وليس من اختصاص هيئة التشريع النظر في دستورية المواد القانونية. وأشار البوعينين إلى أن التعديل سوف يقدح مبدأ المساواة في القانون، لأن المستفيدين في الأنصبة بعد وفاة الزوجة الأم سوف يمسّون بعد التعديل المقترح، لافتا إلى أن كل المستفيدين عليهم قيود إلا في وضع الزوج إذا ما تم إلغاء قيد العجز، والأسلم أن يبقى القانون على حاله. بدوره قال خميس الرميحي إن الراتب التقاعدي ليس ميراثا يورث، بل هو قائم على التكافل الاجتماعي، والتشريع يبنى على مبادئ موضوعية، والمشروع المقترح يعرض المستفيدين من الصناديق التقاعدية لمخاطر جمة، ويجب أن نأخذ كل التحذيرات التي أطلقها المسؤولون من التوسع في المزايا بعين الاعتبار، لأن وضع الصندوق اليوم من دون المزايا الجديدة شائك، لذا يجب أن نحرص جميعا على الأجيال الحالية والقادمة. من جانبه أوضح علي العرادي أنه لا يوجد أي فتوى من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا الشأن، ولا مجال لتطبيق مبدأ الغرم بالغرم في هذا الأمر، مضيفا: لا الشرع ولا القانون يمنحان الرجل استحقاق معاش زوجته المتوفاة وبما ينتقص من حقوق الآخرين. وأشار د. عبدالعزيز العجمان إلى أن سورة النساء تسمى علم المواريث وهي القضية الفقهية التي لم تترك لأحد التفصيل فيها بشأن إرث الزوجين، لافتا إلى أن 40 عاما شهدت خطأ شائعا وصوابا ضائعا. من جانبه قال علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إن الإرث بحسب الشريعة شيء والتأمين الاجتماعي شيء آخر، لافتا إلى أنه لو كان التأمين الاجتماعي إرثا لأتى القانون متوافقا مع ما ورد في سورة النساء بتقسيم المواريث، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتناول الرجل فقط ولم يتطرق إلى بقية الفئات، لافتا إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى تعديل جذري حتى يستقيم. جميلة سلمان: لا تفرغوا قانون الطفل من مواده أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أهمية حماية الأطفال من الاستغلال السياسي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تراعي مصالح الطفل، لأن استغلال الطفل في الدعايات الانتخابات هو صورة من الاستغلال السياسي، مشددة على عدم حرمان الطفل من المشاركة في الانتخابات ولكن يجب أن يتم ذلك في بيئة آمنة لا تعرض حياته للخطر. وقالت إن هناك فرقا بين المشاركة والاستغلال السياسي للطفل، لافتة إلى أنه لا مانع من وجود هذه المواد في قانون الطفل، مع وجودها ضمن مشروع قانون العدالة الإصلاحية الموجود في مجلس النواب حاليا، مشيرة إلى أن قانون الطفل في البحريني هو من ضمن المنجزات التي كنا نفخر بها. وأشارت إلى أنه لا يجب تفريغ قانون الطفل من محتواه، لافتة إلى أن المادة 60 من قانون الطفل من أهم المواد التي كانت تنص على عدم استغلال الأطفال في المسيرات أو المظاهرات وغيرها من مظاهر الاستغلال السياسي، وخاصة أننا في البحرين عشنا هذا الواقع، وكان الأطفال هم الفئة التي تستغل في التخريب وتنفيذ الأفعال المجرمة قانونا سواء بمقابل أو بتأثير عقائدي، لذلك أصررنا على وضع هذه المادة. وأضافت أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية ألغى هذه المادة، موضحة أن الاستغلال السياسي للطفل يؤثر عليه سلبيا سواء من خلال خسارته لمستقبله، داعية لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب إلى إعادة هذه المادة لمواجهة صور الاستغلال للأطفال. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل، حيث ينص التعديل الوارد في المشروع على أن «يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها، إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه». منى المؤيد تطالب بمساواة المرأة والرجل في عدم استحقاق المعاش حال وفاة أحدهما عندما يتزوج طالبت منى المؤيد عضو مجلس الشورى بالمساواة بين حق الرجل وحق المرأة بشأن الحصول على المعاش التقاعدي. وقالت: لا أتفق مع رأي لجنة الخدمات بشأن قانون التقاعد، لأنه لا يحقق المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، عند وفاة الزوجة لا يحصل الرجل على نصيبه من المعاش إلا إذا كان عاجزا، ودستور البحرين يساوي بين المرأة والرجل في كل الأمور. وأضافت أن الزوجة يسقط عنها معاش زوجها المتوفى في حال الزواج من آخر، فلماذا لا يتم نفس الأمر مع الرجل أيضا، فإذا تزوج من أخرى يسقط عنه المعاش.؟

مشاركة :