قضت المحكمة الدستورية العليا، بإعادة 4 دعاوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير والمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 22707 لسنة 60 قضائية.وأقيمت الدعاوى أرقام 7 و15 و16 و29 لسنة 41 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن تخضع البضائع التى تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التى تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم اليها.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التى يعنيها.
مشاركة :