عرفت المواد في القانون رقم 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 ماهية الجريمة .. والمادة 11 مكرر مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، حسبما قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني.اقرأ أيضاً: تعرف على حالات رفض دعوى الخلعاقرأ أيضاً: أمّن على سيارتك| تعرف على أوراق وخطوات الحصول على تعويض الحوادثوأضاف الباشا أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنًا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .وأكد المحامى أنه إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .المادة 23 مكررًا "مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"، يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكررًا من هذا القانون.كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11 مكررًا، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
مشاركة :