-على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية-يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى-الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى النفقة عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرىعرفت المواد في القانون رقم 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 ماهية الجريمة .. والمادة 11 مكرر مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، حسبما قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني.وأضاف الباشا أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنًا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .وأكد المحامى أنه إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .المادة 23 مكررًا "مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"، يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكررًا من هذا القانون.كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11 مكررًا، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.كما قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط إذا خولفت تلك الشروط تقضي المحكمة برفض دعوى الخلع، حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.واستنادًا للقانون، فإن شروط استجابة دعوى الخلع هي:1_ أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها.2_ تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.3_ تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.4_ حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة.5_ لابد من حضور الزوج والمثول أمام المحكمة.وإذا خالفت أمرا من هذه الشروط يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.ونضيف أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم الزوجة أوراقًا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، فيجب على الزوجة مقيمة دعوى الخلع أن توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.وأنه ومن بين الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى النفقة، عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، موضحا أن عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى.والزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق.ونوضح أنه إذا قضي برفض دعوى الخلع عليها أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة.
مشاركة :