فراغ تشريعي في قانون العمل... قضايا العمال تسقط في الاستئناف لـ «...

  • 12/12/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

رأى المحامي أحمد عبدالله المطوع أن هناك معضلة كبيرة تواجه العمال لدى تطبيق قانون العمل 2010/‏‏6 وأنها نتجت عن فراغ تشريعي كبير، وخاصة للعامل الذي لا تزيد مستحقاته العمالية على 5000 دينار، حيث تقف قضيته عند حكم أول درجة، بعد أن يحكم بطعنه بعدم جواز الاستئناف لـ«قلة» النصاب.وقال المطوع، في دراسة قانونية خص بها «الراي» إن قانون العمل 6 /‏‏2010، أتى ليُضفي مزيداً من الضمانات والحماية للعامل وأمن له حقوقه المنشودة، بعدما كان رب العمل محاطاً بسياج من الحماية، فأصدر المشرع العديد من التعديلات على قانون العمل قوامها حماية حقوق العامل، ولكن هناك مُعضلات قد تواجه العامل بسبب تطبيق النصوص وتفسيرها من قبل المحاكم، ولعل أخطر تلك المعضلات التي نتجت عن فراغ تشريعي كبير هو العامل الذي لا تزيد مستحقاته العمالية على 5000 دينار، بمعنى إذا كانت المستحقات العمالية للعامل لا تتعدى مبلغ 5000 دينار، وأقام نزاعاً أمام الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بحسب الاختصاص وقضت له المحكمة بطلباته أو بأقل منها ولم يلقَ قبولاً لدى العامل ثم يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف تقضي المحكمة بدائرتها العمالية بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، وهذا ما استقرت عليه العديد من أحكام محكمة الاستئناف، وهو مما يدعو إلى إمعان النظر في تلك الأحكام لنقدها وتحليلها، وتأتي أسباب ذلك إلى أن السواد الأعظم من العاملين قد لا تتعدى مستحقاتهم مبلغ 5000 دينار، ولو سلمنا أن عدد العاملين الذين لاتتجاوز مستحقاتهم العمالية ذلك السقف قليل لكان في ذلك إهدار لحقوقهم العمالية وحرمانهم من حق مقرر في الدستور ألا وهو مبدأ حق التقاضي على درجتين.وأضاف المطوع في الدراسة أن النص في المادة 138 من قانون المرافعات «يُقرر للخصوم في غير الأحوال المستثناة في القانون أن يستأنفوا أحكام الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، ويجوز مع ذلك استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر الحكم..»، كما تنص المادتان 34 و37 من ذات القانون على «أن الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية تصدر في حدود نصابها الانتهائي إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ خمسة آلاف دينار والعبرة في تحديد قيمته وصولاً إلى تقدير نصاب الاستئناف وهو بطلبات الخصوم الختامية أمام محكمة أول درجة»، بالتالي حال نظر الدائرة العمالية بمحكمة الاستئناف دعوى مقدرة القيمة في نزاع عمالي أقل من النصاب - أي مبلغ المطالبة بالمستحقات العمالية قيمتها لاتتجاوز 5000 دينار - وكان الحكم المطعون عليه أمام الاستئناف لا يشكل حالة من حالات البطلان التي حددتها النصوص السابقة تقضي محكمة الاستئناف - بحسب ما استقرت عليه في العديد من أحكامها - بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، ولا شك أن هذه المسألة تمس جوانب عدة.الجانب الأول: وهو الجانب الدستوري تنص المادة (166) من الدستور على أن «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق». وتنص المادة (29) من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة».حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية في شأن الإخلال بمبدأ المساواة على أنه «... ليس هناك من تناقض بين حق التقاضي – كحق دستوري أصيل – وبين تنظيمه تشريعياً، إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. وحيث إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة (29) من الدستور بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والهويات على اختلافها وأساس للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيّد ممارستها، باعتبارها وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لاتمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال أعماله على الذي كفله الدستور من حقوق بأن يمتد كذلك إلى تلك التي يقررها الحكم..ذلك أن حق التقاضي غاية نهائية تتمثل في الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها بجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء الاعتداء على حقوقهم التي يُطالبون بها، فإذا حد المشرّع منها بقيود تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق ووجب على المحكمة بسط رقابتها إعلاءً لمبدأ الشرعية الدستورية».(الحكم الصادر في الطعن المباشر الدستوري رقم (12) لسنة 2015 الصادر في 25 /‏‏11 /‏‏2015)وحيث إن مفاد ذلك حرمان العامل من حق التقاضي على درجتين – وهو الأصل – وأن قصر المطالبات العمالية التي لا تتجاوز مبلغ 5000 دينار لا تُمكن محكمة الاستئناف من النظر في أسباب استئناف العامل، ولا سيما أن استئنافه قد استوفى الشكل المقرر قانوناً (مقيّد في الميعاد – ومُسدد عليه الرسم- وموقع من محام مقيّد للترافع أمام المحكمة) ومن ثم يضحي مقبولا شكلاً، الأمر الذي يضحى إذا ما لجأت إليه أحكام الاستئناف في الدوائر العمالية قد ميزت بسبب النص المعيب في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين أو المتقاضين بوجه عام المتكافئة مراكزهم القانونية – دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه – بما يُناهض مبدأ المساواة أمام القانون مما يُعد انتقاصاً لحق التقاضي في محاكمة قانونية منصفة تؤمن لهم فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن حقوقهم العمالية، فضلاً عن أن عدم إنشاء دائرة جزئية عمالية أمام محكمة الدرجة الأولى وهيئة استئنافية عمالية جزئية بالمحكمة الكلية للنظر في تلك المنازعات القليلة تُعد في وجهة نظرنا بمثابة تعطيل حق دستوري ألا وهو حق التقاضي.• الجانب الثاني وهو جانب القانون رقم 68 /‏‏2015 في شأن العمالة المنزلية:استقر المشرع بنص المادة 35 من قانون العمالة المنزلية الرقم 68 /‏‏2015 بأن «جميع المنازعات التي لا يتم التوصل إلى تسوية لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالية على وجه الاستعجال»إن النص المشار إليه أجاز لأطراف المنازعة في كل مايتعلق بقانون العمالة المنزلية، سواءً العامل المنزلي أو صاحب العمل أو مكتب استقدام العمالة المنزلية، اللجوء إلى المحكمة المدنية أمام الدائرة العمالية، أخذاً بالاعتبار أن النص أجاز (ولم يوجب) بالتالي الأمر يعدو جوازياً على الخصوم اللجوء للدائرة العمالية، واختصاص هذه الدائرة في نظر القضايا الناشئة عن تطبيق قانون العمالة المنزلية ليست وجوبية، ولكن دوائر الاستئناف الجزئية بالمحكمة الكلية استقرت في العديد من أحكامها بإلغاء الأحكام الصادرة في منازعة قانون العمالة المنزلية، أياً كان أطراف النزاع وإحالة القضايا إلى المحكمة المدنية أمام الدائرة العمالية دون غيرها للاختصاص، ومن ناحية واقعية فإن معظم المنازعات التي تنشأ عن قانون العمالة المنزلية لا تتعدى مبلغ 5000 دينار ومع ذلك محكمة الاستئناف في الدائرة العمالية بعدما تتلقى الطعون بطريق الاستئناف ينتهي بها الحال إلى الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب.ورأى المطوع أنه من الخطورة بمكان استمرار هذا الوضع أمام الدوائر العمالية بمحكمة الاستئناف وحلها التدخل التشريعي لقانون العمل وقانون العمالة المنزلية، أو حتى حلها بتنظيم من الجمعية العمومية أو إصدار قرار من السيد المستشار رئيس المحكمة الكلية الموقر بإنشاء دائرة جزئية فردية عمالية ودائرة ثلاثية بهيئة استئنافية بالمحكمة الكلية. رأي قانوني:آن للمشرع أن ينهي معاناة 32 عاماً الأصل، طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات، هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية، الا إذا نص القانون على خلاف ذلك، أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي أو لحقها البطلان أو بنيت على إجراءات باطلة.ولما كان النص في المادة 34 من هذا القانون المعدلة بالمرسوم 43 من هذا القانون، المعدلة بمرسوم القانون 42 /‏1987 على أن يكون حكم المحكمة الكلية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، قد ورد بصيغة عامة، فيسري حكمه على كل المنازعات التي تخص المحكمة الكلية بالحكم فيها ابتدائياً، ولما كان المرسوم بقانون 46 /‏1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية والذي جعل تلك الدائرة هي وحدها المختصة نوعياً في المنازعات العمالية أياً كانت قيمتها، قد خلت نصوصه مما يفيد استثناء الأحكام الصادرة من الدائرة العمالية من القواعد العامة للاستئناف سالفة البيان، بالإضافة إلى أنه أفصح في مذكرته الإيضاحية عن أن الحكم الصادر من تلك الدائرة يعتبر انتهائياً، إذا كانت قيمة المنازعة مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، فإن القواعد المشار إليها تكون هي الواجبة التطبيق على قابلية تلك الأحكام أو عدم قابليتها للطعن فيها بالاستئناف، وعليه يجب أن يتدخل المشرع بتعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1987 ليحل هذه المعضلة القانونية التي استمرت 32 عاماً وآن للمشرع أن ينهيها. م. د أعمال التحقيق الإداري لدى «K.O.C»... تحت المجهر الحقوقي | محمد جاسم دشتي | بعد 85 عاماً من اكتشاف البترول، ما زالت حقوق عمال النفط على المحك. وإذا كان الهدف الذي أقيمت من أجله أول نقابة في العالم قائما، وهو إعادة العدالة وعبر عنه قائد حقوق العمال المزارعين جون بول بقوله «عندما خلق آدم وحواء من كان السيد؟» فإن مراجعة تصرفات أرباب العمل ونقدها هو السبيل الوحيد لإصلاحها. فالعلاقة العمالية لم تعد كما كانت في السابق بين عبد وسيد، بعد قرنين من التضحيات العمالية يجب ألا تقف النقابات مكتوفة الأيدي عندما تكون اللوائح خالية من حقوق أساسية للعامل، وأهمها حق الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.بالأمس القريب منع عامل في شركة نفط الكويت «K.O.C» من حضور محاميه الخاص بحجة أن هناك ما يمنع في اللائحة، لجأ هذا العامل للمحامي لأنه سبق أن تم التحقيق معه وقد عومل بطريقة غير لائقة، المفاجأة التي اكتشفها العامل أنه ليس هناك لائحة تمنع حضور المحامي التحقيق الاداري الذي يجرى مع العمال!. من ناحية قضائية كشف حكم لمحكمة التمييز عن بطلان التحقيق الذي يجري مع الموظف دون أن يسمح له باصطحاب محامٍ معه، نعم هذا الحكم يخص الموظفين العامين، ولكن أليس هذا الحكم كاشفا لحكم اصطحاب المحامي في التحقيق الاداري بشكل عام، أليس هو القانون الأعم الذي يطبق عندما تخلو النصوص الخاصة !وإن كان قانون العمل في القطاع النفطي قد خلا من ضمانات التحقيق التأديبي وإيقاع الجزاءات فإن المادة رقم 4 من قانون العمل في القطاع الأهلي، نصت على سريان القانون على ما لم يرد فيه نص في قانون العمل في القطاع الاهلي، ثم جاءت المادة رقم 37 للنص على أنه «لا يجوز توقيع جزاء على العامل، إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص» وعليه فإنه من أهم أساليب تحقيق الدفاع أن يتم تمكين العامل على اصطحاب محامٍ معه، تأسيساً على أن الاصل في الاشياء الإباحة.وهنا على نقابة العاملين في «K.O.C» أن تنتفض لهذا الإجراء، وعليها مسوؤلية جسيمة في الحفاظ على حقوق العمال. فوفقاً للائحة الجزاءات في الشركة قد تصل المخالفات التي تنسب للعمال للفصل كعقوبة وحيدة، الأمر الذي يخالف بشكل صريح نص المادة 35 من قانون العمل، والتي جاء بفقرتها «ب» أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات، وهو ما يعني أن هناك إعداماً وظيفياً، فكيف يستقيم في المنطق أن تلجأ الشركة لفصل عمالها دون أن توفر لهم أقل حقوقهم في تمكينهم في الدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي تناسبهم وتضمن لهم حيادية التحقيق وعدم الإكراه المعنوي؟ومن جانب آخر، فإن ورقة التبليغ لاستدعاء العامل للتحقيق تتضمن عادة ملاحظة تحذر فيها الشركة العامل في حالة عدم الحضور للتحقيق، أو رفض استلام ورقة التبليغ، أو حضر وامتنع عن الادلاء بأقواله، أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب وفقا للائحة الشركة الادارية، وفي هذا مخالفة قانونية حيث خلت لائحة المخالفات من أي مخالفة للامتناع عن حضور التحقيق أو عدم استلام التبليغ، كما أنه يخالف قواعد حيادية التحقيق ويشكل إكراهاً معنوياً مجرد وجود حالة وعيد في حالة عدم الرد على أسئلة المحقق، فلا يملك أحد لسان أحد ليكرهه على الكلام.في الاعتقاد أن بيئة العمل في القطاع النفطي حازمة نوعاً ما، انعكاساً لطبيعة العمل وأهميته للاقتصاد الوطني، ولكن يجب ألا يكون هذا على حساب الحقوق العمالية، فالعامل هو نواة الانتاج والابداع الوظيفي، ودعمه ليمارس عمله بطمأنينة وفقاً لقواعد قانونية واضحة المعالم، يجب أن يكون شأناً عاماً لجميع العاملين، ويجب أن ينعكس هذا على انتخابات النقابة المقبلة بشكل جلي بين القوائم المتنافسة. ناشد السلطة التشريعية بالتدخل لتقييد نص قانون المرافعات خليل الدشتي: الحل بتعديل يسمحللعامل بالاستئناف دون التقيد بالنصاب ناشد المحامي خليل الدشتي السلطة التشريعية، أن تجري تعديلاً تشريعياً يقيد النص العام الوارد في قانون المرافعات، بأن يكون للعامل حق الطعن في الحكم بالاستئناف دون التقيد بالنصاب، وذلك إسوة بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة التي يجوز استئنافها أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وفقا لنص المادة 139 مرافعات، وذلك من باب الميزات الأفضل للعامل.وقال الدشتي، في تصريح لـ«الراي» بخصوص النصاب النهائي واستئناف الأحكام العمالية، إن قانون العمل يؤثر على مناحي الحياة الاجتماعية والعائلية والفردية، وإن قانون العمل يجعل من تحسين ظروف معيشة العامل، سواء من الناحية الإنسانية أو الاجتماعية محور اهتمامه الرئيسي، فمن حيث المزايا العمالية في التقاضي والتنفيذ، حرص المشرع في قانون العمل على أن يخص العمال ببعض المزايا في مجال المرافعات المدنية والتجارية ومنها الاعفاء من الرسوم القضائية، وهذا الاعفاء يشمل جميع مراحل التقاضي حتى محكمة النقض أو محكمة التمييز، والذي يتمتع بالإعفاء هو العامل، ولا يستفيد من الاعفاء صاحب العمل، أما إذا خسر العامل الدعوى فيجوز للقاضي أن يلزمه بكل او بعض المصروفات وذلك تفاديا للدعاوى الكيدية التي قد يسرف فيها العامل بالنظر إلى أنه لا يتحمل رسوما قضائیة.وذكر ان من المزايا أيضا النفاذ المعجل، وهو أن القانون خوّل المحكمة في القضايا العمالية أن تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وذلك ضمانا لسرعة حصول العامل على حقه دون انتظار للفصل في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية، وكذلك تقدير قيمة الدعوى، حيث تنص المادة 29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أن «تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار»، مشيرا إلى ان تلك هي القواعد العامة، وقانون المرافعات هو القانون الإجرائي العام ما لم يوجد قانون خاص يقيد العام.وبين أن الاستثناء هنا من قاعدة النصاب في المادة 138 مرافعات بأنه «يجوز استئناف الحكم ولو كان النصاب ألف دينار أو أقل بسبب وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه، والدفع بعدم جواز الاستئناف هو دفع من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم»، كما تنص المادة 139 مرافعات على أنه «يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها».وعن موقف النصاب الانتهائي في القضايا العمالية، يسري قانون المرافعات على جميع القضايا العمالية، بمعنى أن الحكم الصادر في حدود 5000 دينار لا يجوز استئنافه، وهذا قيد على العامل، حرمه من ميزة الطعن في الحكم بغية تعديله وصدور حكم لصالحه في الاستئناف.

مشاركة :