تقدم النواب الدكتور عادل الدمخي، ورياض العدساني وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين والدكتور بدر الملا باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، على أن يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء، حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها، القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وأشار الاقتراح إلى أنه إذا لم تكن هناك عقوبة أشد، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء المشار اليه، كما يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً حال ارتكابه جريمة من الجرائم الآتية: جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970، والجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب، وحماية الأموال العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، أنه منذ أن صدر القانون المذكور أي منذ ما يقارب خمسة وعشرين عاماً، ولما يتطلبه من إجراءات مطولة ومعقدة مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع، بل وتحقيقاً لمبدأ المساواة في هذا الشأن رؤي إلغاء قانون محاكمة الوزراء المشار اليه ( المادة الأولى) والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة بصفة نهائية أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها ( المادة الثانية ) وقد حددت المادة الثالثة العقوبات التي تطبق في هذا الخصوص والتي تتمثل أساساً في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، إضافة للعقوبات التي وردت في بعض القوانين الخاصة مثل قوانين الانتخاب وحماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
مشاركة :