مرافق الشورى ترفض 3 مشاريع بقوانين للوقاية من المواد الإشعاعية وإعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة

  • 12/14/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بعد 10 سنوات في أروقة السلطة التشريعية.. رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، وهي المشاريع التي مر عليها أكثر من 10 أعوام في أروقة السلطة التشريعية. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسة يوم غد الأحد إنه بالنسبة لمشروع قانون الوقاية من المواد الإشعاعية، فإن مشروع القانون جاء بناء على انضمام مملكة البحرين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تندرج الأشعة غير المؤينة (الكهرومغناطيسية) ضمن اختصاصها ومن ثم فلا يوجد أساس لتضمين مشروع القانون المواد الإشعاعية غير المؤينة، لافتة إلى أن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية أناط بالهيئة الحفاظ على البيئة ووقايتها من تلوث المواد المشعة والتخلص منها حيث توجد وحدة مختصة لمراجعة الإشعاع يعمل بها مختصون مؤهلون ومدربون في مجال الوقاية من الإشعاع، كما أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة تناول في نصوص المواد (2)، (8)، (14)، (15) تعريفا للمواد الملوثة والإشعاعية والخطرة وألزم المشروعات بعدم انبعاثها إلا في الحدود المسموحة، وحظر تداولها، وفرض في المادة (29) عقوبات على مخالفة أحكامه، ومن ثم فلا حاجة إلى مشروع القانون المعروض. وأضافت أن التراخيص المشار إليها في مشروع القانون تدخل في اختصاص الإدارة المختصة بشؤون البيئة، وأن الاختصاصات الواردة بالمادة (8) منه من اختصاص السلطة التنفيذية، وأن المادة العاشرة منه تضمنت عقوبة المصادرة للمواد والأجهزة والمعدات غير القابلة للترخيص بإجراء إداري حال أنه لا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي عملا بنص المادة (19) من الدستور. وبالنسبة الى مشروع قانون البيئة أوضحت اللجنة أنه يوجد العديد من النصوص الواردة بمشروع القانون تتداخل أحكامها مع اختصاصات (الإدارات المختصة بشؤون البيئة) واختصاصات (الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية)، كما أوضحت أنه غاب عن مشروع القانون الوضوح في سياسته التشريعية بشأن تنظيم سلطات الضبط الإداري، واتسمت نصوصه بالغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المحددة لها. ولفتت إلى أنه لم يرد بنصوص مشروع القانون تنظيم لثمة عقوبات مالية في حالة مخالفة الشخص الاعتباري لأحكامه، كما لم ينصّ مشروع القانون على إلغاء المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة. وأشارت إلى أن هناك نصوصا تعتريها شبهة عدم الدستورية مثل الفقرة (19) من المادة (102) والتي أجازت للوزير أن يضيف حالات أخرى تعتبر من المخالفات المنصوص عليها في القانون، وكذلك البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (103) التي منحت المفتش البيئي الحق في تحديد قيمة الغرامة المقررة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (20) من الدستور التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، ومن ثم فإن هذه النصوص تكون قد خالفت الدستور وتجاوزت تخومه واجترأت على زواجره ونواهيه وتردت من ثم في حمأة مخالفته. كما أن هناك مشروع قانون جديدا للبيئة مقدما من الحكومة يتألف من ثمانية عشر بابا، عالج جميع الموضوعات والمشكلات المتعلقة بالبيئة في عدد (124) مادة ومازال هذا المشروع منظورا بمجلس النواب، ومن ثم فلا محل لمشروع القانون المعروض. وبالنسبة لمشروع قانون إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، أشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع لم يأت بجديد حيث إن الأهداف المرجوة منه متحققة بالفعل في قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م الذي نظمت أحكامه مسألة إعادة التدوير للمخلفات والنفايات ومواجهة تراكمها من الناحيتين الوقائية والعلاجية، كما أنه لا حاجة فعلية الى مشروع القانون حيث إن القوانين القائمة تكفي لمعالجة أحكامه. وأشارت إلى وجود تداخل بين المناطق الصناعية والسكنية والخدمية والتجارية بالمملكة، وهذا التداخل لا يشجع ولا يسمح بتبني أحكامه وخاصة أن مصانع التدوير طبقاً لاتفاقية ستكهولم تعدّ من المصانع غير النظيفة بما لا يسمح بإقامتها بعيدًا عن المناطق السكنية، بالإضافة إلى أن المشروع خلط بين الموارد المتجددة والمواد غير المتجددة والنفايات. وأشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها بالمشروع جاءت غير مناسبة حيث تنص المادة (19) منه على عقوبة السجن على مخالفة المادة (12) حال أن هذه المادة الأخيرة خاصة بالمؤسسات العامة بما لا يجوز تقرير عقوبة الحبس لها، كما أن المادة (19) من المشروع أيضًا قررت عقوبة السجن على مخالفة المادة (14) الخاصة بحظر إعادة الاستخدام والتدوير بغير ترخيص وقد يكون المخالف شخصًا معنويًا أيضا. وأشارت اللجنة إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة ترجع إلى عامي (2008/2009) أي منذ أكثر من عشر سنوات كاملة طرأت خلالها مستجدات كثيرة في البنية التشريعية والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة على أرض الواقع عند صياغة الاقتراحات بالقوانين المذكورة وهو الأمر الذي يجعلها غير مناسبة لمواكبة التطورات التي حدثت، في ظل وجود قانون شامل ينظم البيئة ومكافحة التلوث ومعالجة النفايات وهو المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م بشأن البيئة، وكذلك المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000م، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئة، والحياة الفطرية، بما لا حاجة معه الى مشروعات القوانين المعروضة.

مشاركة :