القضاء ينصف موظفا بهيئة «الكهرباء» ويقر بأحقيته في إجازة 3 سنوات

  • 12/14/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الوزارة وافقت له على إجازة مدفوعة الأجر ثم تراجعت وطالبته برد الراتب أنصفت المحكمة الإدارية الكبرى موظفا بوزارة الكهرباء وقضت بأحقيته في إجازة 3 سنوات مدفوعة الأجر بهدف حصوله على درجة الدكتوراه، حيث أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن نص المادة (64) من لائحة الشؤون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2010 أن الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية يستحق راتبه الأساسي والعلاوات المستحقة أثناء البرامج التدريبية أو التعليمية. وكان المدعي قد ذكر في دعواه أنه من العاملين لدى هيئة الكهرباء والماء، وكان قد صدر له قرار من الوزارة بالموافقة على منحه إجازة مدفوعة الأجر بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في الفترة من 2016 حتى 2019، وقد قام بالالتحاق بإحدى الجامعات الخارجية للحصول على درجة الدكتوراه، غير أنه فوجئ بصدور قرار بإلغاء منحه الإجازة الدراسية بالمخالفة لأحكام لائحة الشؤون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء، كما طالبته الوزارة برد المبالغ التي صُرفت له خلال الإجازة الدراسية، فرفع دعواه طالبا بإلغاء قرار وزير شؤون الكهرباء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إنفاذ قرار استحقاقه الإجازة. وقالت في حيثيات الحكم أن نص المادة (64) من لائحة الشؤون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2010 أن الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية يستحق راتبه الأساسي والعلاوات المستحقة أثناء البرامج التدريبية أو التعليمية، وتدخل مدة البعثة أو المنحة، المذكورة في حساب مدة خدمة الموظف لأغراض الترقية واستحقاق العلاوة الدورية وفي حساب المعاش التقاعدي مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته. وأضافت الثابت من الأوراق أنه تم منح المدعي إجازة دراسية مدفوعة الأجر في الفترة من 2016 حتى 2019، وإذ صدر القرار المطعون عليه بإلغاء قرار منح الإجازة، استنادا إلى تعليمات ديوان الرقابة المالية والإدارية بعدم صحة صرف المدعي لراتبه أثناء الإجازة الخاصة التي حصل عليها للتفرغ للدراسة. وكانت أحكام لائحة الشؤون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2010، هي الواجبة التطبيق على النزاع الماثل بحسبان المدعي من العاملين لدى هذه الهيئة، وإذ أجازت المادة (64) من هذه اللائحة، استحقاق الموظف الموفد لبعثــــة أو منحة تدريبية أو دراسية لراتبه الأساسي والعلاوات المستحقة أثناء البرامج التدريبية أو التعليمية. وأشارت المحكمة الى أن الوزارة لم تقدم تعليمات ديوان الرقابة المالية والإدارية، المشار إليها، حتى يتسنى للمحكمة إعمال رقابتها في شأن مدى مخالفة القرار الصادر بمنح المدعي الإجازة الدراسية لأحكام القانون في ضوء هذه التعليمات، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه -والحالة هذه- فاقدا سببه القانوني الصحيح. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الوزارة بإلغاء قرار منح المدعي إجازة دراسية مدفوعة الأجر في الفترة من 2016 حتى 2019، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :