حكم طلاق التهديد .. الإفتاء توضح |فيديو

  • 12/14/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حكم طلاق التهديد .. أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد، مؤكدًا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي لى الله عليه وسل، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق». وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد ؟ أن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» (رواه مسلم).وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق؛ كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع في، مشيرًا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرمًا؛ فإنه يكون قريبًا من الوقوع فيه،ناصحًا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاققال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.وأضاف أمين الفتوى، ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء، أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.هل يقع الطلاق على الزوجة الحاملقال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.وأضاف الشيخ محمد سيد سلطان، فى إجابته عن سؤال "هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟، أن العلماء قالوا: "يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال".وتابع: "يجب أن تضع الزوجة حملها أولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها".حكم طلاق الحاملكما أكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء، بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.وقال الشيخ محمود عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى" المذاع على فضائية "الحياة"، إن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.وأضاف: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ولا يقصد الطلاققال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟».وأفتى الشيخ عويضة عثمان بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.كفارة من حلف بلفظ عليَّ الطلاق بالتلاتةوجه متصل سؤالًا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له علي الطلاق بالثلاثة ألا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".وأجاب أمين الفتوى في فتوى له، قائلًا إن الشيء الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال علي الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين، وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين.

مشاركة :