حكم وقوع طلاق الزوج المسافر .. أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم وقوع الطلاق في حالة كان الزوج مسافرًا والزوجة في مكان غير الذي طلق الرجل فيه زوجته.وأكد«عبدالسميع»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم وقوع الطلاق من الزوج المسافر ؟ إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، مشيرًا إلى أنه قد يقوم الزوج بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.وأكد أن عدم سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الرجل والمرأة إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق له؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وما ذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتي يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة. طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟ قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.وأضاف أمين الفتوى، ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء، أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.وأضاف الشيخ محمد سيد سلطان، فى إجابته عن سؤال "هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟، أن العلماء قالوا: "يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال".وتابع: "يجب أن تضع الزوجة حملها أولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها".حكم طلاق الحاملوأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء، بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.وقال الشيخ محمود عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى" المذاع على فضائية "الحياة"، إن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.وأضاف: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.
مشاركة :