ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يجوز لأي شخص تحصيل تبرعات من المقتدرين وتوزيعها كصدقات للمستحقين لها، ثم يخصص لنفسه راتبا شهريا استنادا للقائمين عليها؟".وقال الشيخ محمد عبد السميع، في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، إن جمع التبرعات لابد أن يكون تحت مظلة أحكام القانون، فلا يحق لشخص أن يجمع المال ممن يريد وتوزيعه على من يريد، إلا عن طريق جمعية خيرية معتمدة وجهة رسمية معترف بها وبحقها في جمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء.وأضاف أمين الفتوى، أن كثيرا من الناس ربما يدعي هذه الدعوة ثم يأخذ المال لنفسه، وبذلك أضاع زكاة الناس وصدقات الفقراء في غير محلها، لافتا إلى أنه إذا كانت عملية جمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء تتم تحت مظلة قانونية معترف بها، فهى التي تحدد من هم القائمين عليها وهم المتفرغون لجمع وتوزيع الصدقات وأموال الزكاة.وأشار إلى الآية الكريمة التي تحدد للقائمين على الزكاة مبلغا منها "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". الإفتاء: يجوز دفع زكاة المال للمؤسسات الطبية في«حالة واحدة» قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إنه عند إخراج زكاة المال للمؤسسات الطبية، لابد من تفنيدها، حيث إنها عبارة عن معدات وأدوية وأيضًا منشآت، منوهًا إلى أن جانبا واحدا فقط هو ما يجوز الزكاة عليه.وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الطبية، التي تحتاج إلى التبرعات؟»، أنه عند إخراج زكاة المال للمؤسسات الطبية، فلابد من تفنيدها، حيث إن المؤسسات الطبية هي عبارة عن معدات وآلات وأدوية وأيضًا منشآت، منبهًا إلى أنه يجوز دفع الزكاة في جانب واحد وهو علاج المرضى.وأضاف أنه يجوز دفع الزكاة في علاج المرضى بالمؤسسات الطبية فقط، لأن الأصل أنهم يكونون بحاجة للدواء، وعليه يقعوا تحت بند المحتاجين للزكاة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمباني المؤسسات الطبية وشراء الأجهزة، فلا يتم دفعها من الزكاة وإنما تكون من الصدقات.هل يجوز الاقتراض من أموال التبرعات؟"البعض يقومون بعمل جمعية فيما بينهم ويقترض أحد منهم جزءا من المال على سبيل السلفة ثم يقوم برد هذا المبلغ بعد فترة فما حكم هذا الأمر؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، وذلك خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر أثير القرآن الكريم.ورد الدكتور عطا السنباطي قائلًا إن من يقترض سلفة مالية ممن يقومون بعمل جمعية لا بأس لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولكن بشرط أن يردها لهم مرة أخرى.أمين الفتوى: أموال هذا القرض البنكي مُحرمة شرعاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.وأوضح الشيخ أحمد وسام، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرضا ولكنه يسمى تمويلا والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.حكم الاقتراض للزواج والعفةقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم الاقتراض للزواج والعفة؟"، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها، فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد"، ولذلك قال الفقهاء إن الضرورة تقدر بقدرها.حكم الاقتراض لأجل إتمام الزواجقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، أنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية، فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك، ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.وأشار إلى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.الاقتراض للزواج يجوز لهذا السببأكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أنه يجوز للإنسان الاقتراض من أجل الزواج طالما أن هذا الشخص خاف على نفسه العنت والوقوع في المعصية، وهنا الضرورات تبيح المحظورات وطالما أنه ليس لك دخل آخر للزواج غير الاقتراض.وقالت الدكتورة نادية عمارة، في تصريح لها، إنه في حالة ما إذا كان هناك استطاعة أو القدرة على عدم الوقوع في المعصية فلتصبر حتى تتزوج بدون اقتراض.وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الاقتراض، وهما فريق حرم ذلك نهائيا وفريق آخر أجازها في حالة الضرورة فقط.أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له التعامل بالربا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.وأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ" صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال: "ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن؟"، قائلا: "لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت إلى بيع شيء من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا".هل يجوز الاقتراض بالربا لشراء سيارة؟من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.وأضاف الدكتور شوقى علام، في إجابته عن سؤال: «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخيه أو أخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.حكم الاقتراض بالربا لسداد الدينوأكد الشيخ عبد الخالق العطيفي، من علماء وزارة الأوقاف، أن عبارة "الضرورات تبيح المحظورات"، عبارة شرعية أصولية ولا يجوز تطبيقها في كل أمور الحياة لأنها مقيدة بقاعدة وهي أن الضرورة تقدر بقدرها.وقال الشيخ عبد الخالق العطيفي، في تصريح له، إنه لا يجوز تطبيق هذه العبارة الشرعية على حالات الربا، مشيرا إلى أن الشخص الذي يريد علاج أمه المريضة رغم ظروفه المادية الصعبة لا يقترض بالربا، لأنه لا يوصل إلى ما عند الله بمعصية.وأوضح أنه لا ضرورة في الربا، مطالبا الجميع بتوخي الحذر من التعامل بالربا، قائلا: "فإذا أغلقت كل الأبوب فباب الله مفتوح فعلينا التوكل عليه عز وجل حتى تيسر أمورنا المعقدة".
مشاركة :