هل يجوز لجامع التبرعات الحصول على راتب شهري منها.. أمين الفتوى يجيب

  • 11/30/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن قيام الشخص بجمع تبرعات ثم تخصيص راتب شهري له منها، غير جائز.وأضاف«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز تخصيص راتب شهري لنفسي من الأموال التي أقوم بجمعها للتبرعات ؟ أن جمع التبرعات في الأصل، أمرتقوم به جمعيات مشهرة أو جمعيات خيرية معتمدة أو جهة رسمية معتبرة، من شأنها أن تجمع التبرعات وأن تنفق على الفقراء والمساكين ونحو ذلك.وأوضح أنه لو كان أمر جمع التبرعات متاحًا للجميع؛ لادعى كل شخص القيام بذلك وأخذ هذه الأموال لنفسه، ومن ثم أضاع زكاة أموال الناس وصدقاتهم في غير محلها، لافتًا إلى أنه حتى لو كان هذا الشخص يعمل تحت مظلة مؤسسة معتمدة؛ فإن هذه المؤسسة هي هي التي تحدد من الذي يستحق راتبًا وكم مقداره.وأشار إلى أن الله تعالى حينما ذكر مصارف الزكاة الثمانية قال: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»التوبة، حدد أنا العاملين عليها هم المتفرغين لها وليس الذي يعطي جمعها بعضًا من وقته.هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب "جمعة"، قائلًا: إن الأفضل إعطاء مال الزكاة للفقير ليشتري به احتياجاته.وأشار الى أن الأفضل إعطاء المال إلى الفقير في يده، فربما يكون الفقير مديونًا، مريضًا يريد علاج، أو يقوم بالإنفاق على تعليم أولاده.وتابع: قيام الغني بشراء لحوم من مال الزكاة للفقير، يعد إرغامًا له، والبعض يقوم بهذا تلاعبًا، فيعتبر توزيعه لحمًا في العيد من ضمن الزكاة، وهذا قد يعد بخلًا، فيجب علي الذي يقوم بفعل هذا الأمر إتقاء الله والخوف من يوم القيامة.حكم توزيع لحوم من زكاة المالقال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله مواد عينة بدلًا من المال فالأصل في إخراج الزكاة أن تخرج مالًا .وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم توزيع لحوم بالذبح للفقراء من زكاة المال ؟»، أن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالًا فلا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فيما كان فيه تحقيق لمصلحة للفقير واحتياجه لهذا.وأشار إلى أنه لو كان فى إخراج زكاة المال لحم فيه تحقيق لمصلحة الفقير وكان محتاجا لهذا جاز ذلك ولكن الأصل ان تخرج زكاة المال مالًا.

مشاركة :