حكم اللُقطة | كيفية التصرف فيها وهل يجوز الحج أو العمرة بثمنها حال بيعها

  • 12/16/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اللقطة هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره، والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدميًا فهو لقيط، وإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان غير ذلك فهو لقطة.واضاف شلبي خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا : يجب تعريف اللقطة بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.واوضح أمين الفتوى من وجد مالًا لقطة مما له قيمة كبيرة، وجب عليه تعريفه سنة، أما اليسير مما لا قيمة له كبيرة، بحيث لا تتبعه نفس صاحبه، فيجوز أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن صاحبه، ولا يجب تعريفه، قال الدردير المالكي -وهو يتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها-: "إلا إن كان تافهًا لا تتلفت إليه النفوس كل الالتفات"، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.هل يجوز الحج او العمرة بثمن اللقطة وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه: "عثرت على سلسلة بالشارع وأخبرت جميع المحلات التجارية والسكان بالمنطقة ولم أستدل على صاحبها، فماذا أفعل؟".ورد المفتي السابق، خلال أحد الدروس الدينية ، قائلا: "هذه اللُقطة يجب أن تخبري بها الناس لمدة عام، وإذا لم تصلي إلى صاحبها فهي حلال لكِ ببيعها أو ارتدائها - افعلي ما شئتِ - ويجوز لكِ بيعها والحج والاعتمار بثمنها".وأضاف: "عليكِ تصويرها والاحتفاظ بصورتها، فإذا جاءك أحد ولو بعد 10 سنوات وقال وصفها فاعطيها له، وإذا كنتِ تصرفتِ بها فأعطيه ثمنها الذي بيعت به، فإذا كان ثمنها 1000 جنيه يأخذ ألف جنيه، وليس بسعر الذهب بعد 10 سنوات".

مشاركة :