حكم اللُقطة.. هل يجوز الذهاب لأداء الحج والعمرة بثمنها

  • 11/11/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد منكم لقطة فليعرفها" فإذا وجد الشخص مبلغا من المال في الطريق العام فيأخذه ويخبر من في المنطقة انه عثر على مبلغ من المال وليترك رقم هاتفه مع أهل المنطقة.وأضاف أمين الفتوى خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: تعريف اللقطة يكون لمدة عام، فإذا لم يظهر صاحب المبلغ أو الشيء المفقود فيجوز لمن عثر عليه أن يتصرف فيه كيفما شاء ولكن إذا ظهر صاحب المبلغ بعد ذلك فيجب على من عثر عليه أن يدبر المبلغ ويعطيه لصاحبه.وأوضح عبد السميع أن بعض الفقهاء أجازوا التصدق بالمبلغ الذي عثر عليه بنية صاحبه ولكن اشترطوا ايضا حال ظهور صاحبه أن يعطيه له.اللقطة وكيفية التصرف فيهاومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.وأضاف "جمعة" خلال إجابته فى أحد الدروس الدينية لسؤال ورد إليه مضمونه:- أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه فهل هذه رزق ساقه الله لى فأخذه ؟"،إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة اى شئ ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسلميها الى مركز الشرطة.هل يجوز الذهاب للحج او العمرة بثمن اللُقطة وفي رده على سؤال سيدة ، تقول فيه: "عثرت على سلسلة بالشارع وأخبرت جميع المحلات التجارية والسكان بالمنطقة ولم يستدل على صاحبها، فماذا أفعل؟".ورد المفتي السابق، خلال احدى اللقاءات التلفزيونية قائلا: "هذه اللُقطة يجب أن تخبري بها الناس لمدة عام، وإذا لم تصلي إلى صاحبها فهي حلال لكِ ببيعها أو ارتدائها - افعلي ما شئتِ - ويجوز لكِ بيعها والحج والاعتمار بثمنها".وأضاف: "عليكِ تصويرها والاحتفاظ بصورتها، فإذا جاءك أحد ولو بعد 10 سنوات وقال وصفها فاعطيها له، وإذا كنتِ تصرفتِ بها فأعطيه ثمنها الذي بيعت به، فإذا كان ثمنها 1000 جنيه يأخذ ألف جنيه، وليس بسعر الذهب بعد 10 سنوات".

مشاركة :