يظن كثيرون أن الطلاق لوقوع ضرر يأخذ الأحكام ذاتها عند الخلع ولكن ثمة خلافات بينهما يقرها القانون ويوضحها كان لا بد من العلم بها ومعرفتها.يقول المحامي معتز الدكر ان القانون عندما ناقش مسألة الطلاق للضرر كان واضحا ولا يحتمل أي لبس وهذا كما هو مبين في المادة رقم 6 لقانون 25 لسنة 29 المعدل بقانون سنة 85، والتي تنص على ضرورة وجود جميع الأضرار وهذه الأضرار تشمل ما ترتب عنها من نفسية أو معنوية أو إيذاء باللفظ أو بالتلميح أو بالفعل، أو الامتناع عن القيام بالمهام الزوجية الطبيعية، أو الامتناع عن الإنفاق والالتزام برعاية شئون المنزل والأسرة، وهذا يمكن الأخذ فيه بشهادة الشهود، حيث يقر الشهود بمشاهدات عينية لوقائع حدثت بينهما، وهذا يكون فيه استئناف، أما الخلع لا يكون فيه استئناف وذلك طبقا للمادة 20 لقانون 1 لسنة 2000، كما أن الخلع لا يحتاج ولا يشترط لوجود شهود فهو يتحول مباشرة إلى محكمين سواء كانوا محكمين من الأزهر أو محكمين من المحكمة، وتذكر الزوجة فيه الإساءات والأسباب والمشكلات وذلك غير ملزم كما في التطليق للضرر حيث لا بد فيه من إيضاح الضرر وإثباته فلا يكون التطليق للضرر إلا بسبب، وفي الخلع ترد للزوج مهره سواء مكتوبًا أو مدرجًا، ويتحول التقرير إلى المحكمة وتصدر الحكم بالخلع، وهو طلاق بائن ليس به استئناف، فالخلع حكمه نهائي لا يقبل الطعن بأي شكل من أشكال الطعون الممكنة.وتابع قائلا، إن الخلع تسقط فيه حقوق الزوجة من نفقة ومتعة ومؤخر وليس فيه عدة، أما في التطليق للضرر تبقى الحقوق للزوجة دون انتقاص منها، ولا يشمل الخلع قائمة المدرجات لأنها تعتبر في الأصل من ممتلكات الزوجة، فالخلع حق يعطيه القانون للزوجة يمكنها من أن تنفصل عن الزوج دون إظهار سبب سوى أنها تخاف ألا تقيم حدود الله، وهذا بخلاف الطلاق للضرر الذي تبقى فيه الحقوق ولا فيه من سبب كما يؤخذ فيه بشهادة الشهود.
مشاركة :