قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إطلاق اللحية سنة، وحلقها لا يترتب عليه ذنب، ويجوز حلق الشارب واللحية بالموس.وورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، مضمونة (ما حكم قص الشارب واللحية بالموس؟ وهل يجوز تهذيب الحاجبين للرجال من خلال قص الشعر الطويل به؟)، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأوضح أنه يستحب تهذيب اللحية والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد، لافتة إلى أن بعض الفقهاء قالوا إن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب.وأشار إلى أنه وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالمرغبة في السواك وقص الأظفار والشارب، منوهة إلى أن بعض الفقهاء حملوا هذه الأحاديث على الوجوب.ونوه بأن تهذيب الحواجب للرجال وقص الشعر الزائد بهما خاصة إن كان يسبب ضررًا للشخص جائز ولا شيء فيه.حكم تاتو الحواجبقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء كما ورد بالسؤال للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه.وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته:« حواجبى سقط منها الكثير، وتكاد غير موجودة، وقمت مؤخرًا بعمل التاتو المؤقت ثم سمعت أنه حرامًا؛ فهل هذا صحيح؛ وهل يمكننى فعله مرة أخرى للتزين لزوجى؟»، أن الوشم المؤقت أو ما يعرف ب«بتاتو الحواجب» يكون بأحدى الطريقتين: إما باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم، أو يكون عن طريق لاصق يوضع على الجسم، ويكون فيه رسمة معيَّنة أو شكل معيَّن، فيُطبَع على الجلد لفترة ما، ومن ثَمَّ يزولُ مع الوقت واستعمال الماء، وهذا النوع من الزينة لا حرج فيه من حيث الأصل إذ هو أشْبَه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا؛ إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.وتابع : " وهو لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، الذي يتم عن طريق إحداثِ ثقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد."وذكر أمين الفتوى ما ورد عن ذكر عن القاضى عياض في الوشم قال: "وهذا فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأسَ به للنساء” ، والإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" قوله: "وأما الوشْم بالحناء والخضاب فمباحٌ، وليس مما تناوله النهي".حكم الوشموأشار أمين الفتوى أن الوشم يقصد به: أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيلَ الدم، ثم تحشو ذلك الموضعَ بالكحل أو النَّوْرَة فيخضَرُّ، وقد يفعل ذلك بداراتٍ ونقوشٍ، وقد تكثِّره وقد تقلِّله، وفاعلةُ هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشِمة.وأوضح أن الوشم بهذه الطريقة حرامٌ؛ مستشهدًا بما رواه الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود- رضي الله عنه -قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».بين أن وجه الدلالة فى الحديث على حرمة الوشم: أن اللعن في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، والوشم المختصُّ بالتحريم هو الوشم بالصورة المذكورة بغرز الإبَرِ كما سبق؛ فإن هذا هو الوشمُ المعروفُ في عصر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء.اقرأ أيضًا:- المفتي: تشقير الحواجب جائز في هذه الحالة
مشاركة :