هل يجوز لزوجة الأب خلع الحجاب أمام ابن الزوج؟ الإفتاء تجيب

  • 12/30/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زوجة الأب من المحارم المؤبدة فيجوز أن تظهر أمام ابن الزوج بشعرها أو ارتداء الملابس القصيرة بدون تكشف زائد.وأضاف ممدون، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه لا مانع من ارتداء الملابس القصيرة طالما كانت البيئة تسمح بذلك ولكن لو علم أن ابن الزوج يفتتن بهذا الأمر فينبغي التوقف عنه درءا للفتنة.حدود عورة المرأة وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.وتابع جمعة، في بيان: "واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي]".وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.

مشاركة :