حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. علي جمعة يجيب

  • 12/21/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟أجاب جمعة في فتوى له، أنه لا يجوز استخدام ما وُقِفَ للمسجد إلا لحاجة المسجد، وقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.وأضاف: استخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، ويدخل هذا تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا.. [البقرة".قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء لما تحدثوا عن أحكام البيع والشراء فى المسجد فرقوا بين المعتكف وغيره.وأضاف فخر ردا على سؤال "ما حكم البيع والشراء فى المسجد؟ أن الفقهاء قالوا بجواز بيع المعتكف فى المسجد لأنه تلبث بالمسجد وقد يحتاج للبيع أو الشراء فلا مانع من عقدها فى المسجد بغير أن يحضر السلعة داخله.وأشار إلى أن بعض الفقهاء قالوا فى غير المعتكف أنه لا يجوز له أن يبيع أو يشترى فى المسجد وبعضهم أجاز له ذلك بغير أن يحضر السلعة فى المسجد لأنه مكروه وورد فيه نص عن النبى حيث قال "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم والبيع والشراء" حتى لا يتحول المسجد إلى سوق.

مشاركة :