هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه | علي جمعة يجيب

  • 12/22/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، موضحًا أما إن كان كثيرًا أو قليلا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.واستشهد المفتي السابق، بما جاء في صحيح البخاري عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ».وتابع: وفي صحيح مسلم ورواية أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».هل يختلف أجر الصدقة أثناء رمضان عن سائر العام  سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء. وأجاب قائلًا إن الأعمال فى رمضان تتضاعف وورد أن الفريضة فيه بسبعين فريضة فيما سواه والنافلة فيه بالفريضة فيما سواه. الفرق بين الصدقة الجارية والمؤقتةقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الصدقة والصدقة الجارية، فالصدقة غير الجارية هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال أو طعام أو كسوة أو دواء أو فراش، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة.وأضاف أحمد ممدوح،، فى إجابته على سؤال "ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟"، أن الصدقة إما مؤقتة وإما جارية ، والجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا مات إبن ادم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له).وأشار إلى أن الصدقة الجارية تكون لبناء مسجد أو شراء مصاحف توضع في المسجد أو وقف بيت أو محل على أن يصرف ريعها على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري.

مشاركة :