قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الاعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تصدق الزوجة من مالها دون علم زوجها، علمًا أنه يرفض هذه التصرفات؟»، أن ذلك خلافًا للمالكية حيث قالوا بأن ذمة المرأة وزوجها واحدة، مشيرًا إلى أنه يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف، مبينًا: فتعطى للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف، أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ يحرم عليها عندئذ. اقرأ أيضًا: حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمهحكم تصدق الزوجة من مصروف المنزل دون علم الزوج: نبه الدكتور علي فخر، على أن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.وأفاد فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟" أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.شاهد المزيد: حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه .. الإفتاء توضح |فيديوهل مال الزوجة ملك لزوجها؟نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.وقال « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح امتلاك أي من الزوجين لمال الآخر.وواصل أمين الفتوى أنه بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.اقرأ أيضًا: معه مال كثير ويكنزه.. حكم إخراج الزوجة الزكاة لزوجها بدون علمهمصارف الزكاة في القرآنورد في القرآن الكريم ذكر مصارف الزكاة الثمانية وسنوضحها بالتفصيل:الفقراء: والمفرد: فقير، وهو المحتاج في اللغة، والفَقْر ضدّ الغِنى، أمّا الفقير في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو مَن لا يجد ما يكفيه، أو يجد بالكسب، أو غيره، بعض ما يكفيه، ممّا يقلّ عن نصف حاجته.المساكين: والمفرد: مسكين، ويرجع إلى الجذر اللغوي سَكَنَ، وسكن الشيء؛ أي ذهبت حركته، ومنه: المسكين؛ لسكونه إلى الناس، والمسكنة تأتي بمعنى: الخضوع والقَهْر، أما المساكين في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهم الذين يجدون أكثر كفايتهم، أو نصفها، من كسبٍ، أو غير ذلك، إلّا أنّهم لا يجدون كفايتهم، وكفاية مَن تلزمه نفقتهم كلّها.واختلف العلماء في الفرق بين المسكين والفقير في أيهما أحوج؛ فذهب الإمام مالك إلى أنّ المسكين أشدّ حاجةً من الفقير، لأنّ المسكين هو الساكن عن الحركة، أي الذي لا يَقْدر على العمل والكسب، أمّا الفقير فقادر على العمل والكسب، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفقير أشد حاجةً من المسكين؛ مستدلّين بقول الله -تعالى- في سورة الكهف: «أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ».فقد ذكرت الآية الكريمة أن المساكين يعملون في البحر، وهو عملٌ يحتاج قوّةً، فكيف يكونون غير قادرين على الكسب، وقالوا إنّ السفينة للمساكين؛ فلا يكونون بذلك أقلّ حالًا من الفقراء، وردّ الحنفيّة والمالكيّة على ذلك بقولهم إنّ المقصود من الآية الكريمة أنّ المساكين يعملون في السفينة مقابل أجرٍ، أو أنّهم من ركّابها، لا أنّهم مالكوها.العاملون عليها: وهم القائمون بالأعمال المُتعلّقة بالزكاة، من جمعها، أو حفظها، أو الكتابة لموجوداتها، فيعطون من الزكاة مقابل عملهم عليها.المُؤلّفة قلوبهم: وهم السَّادة المُطاعون في أقوامهم ممّن يُرجى إسلامهم، أو إسلام أقوامهم بإسلامهم؛ فيُعْطَون ترغيبًا لهم، أو ممّن يُخشى شرُّه؛ فيُعْطون لِما في إعطائهم من مصلحةٍ ومنفعةٍ للإسلام والمسلمين.الرِّقاب: وهم العبيد الذين كانوا يدفعون لأسيادهم ثمنًا؛ لقاء حرّيتهم، ويُطلق عليهم: المُكاتِبين، فيجوز دفع الزكاة لهم، أو الرّقاب المسلمة التي تقع في الحَبْس، فيُدفَع من الزكاة؛ لفكّها وتحريرها.الغارمون: وهم المدينون الذين تحمّلوا دَينًا؛ إمّا لدفعهم مالًا في سبيل إصلاحٍ بين متخاصمين؛ لإنهاء الخصومة بينهم، فيُعْطون من الزكاة؛ حتى يتقوَّوا، ويزيد عزمهم على الإصلاح بين المُتخاصمين، وقد يكون الغارم هو المَدين الذي أُعسِر، ولا يملك المال لِسداد دَيْنه؛ فيجوز إعطاؤه من الزكاة؛ ليسُدَّ دَيْنه.في سبيل الله: فيُعطى المقاتلون في سبيل الله من أموال الزكاة ما يُعينهم في القتال، من السلاح والعتاد، أو النفقة له ولعائلته؛ ليتقوّى على القتال ويتفرّغ له، مع العلم أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية دولة وبأمر من حاكمها وليس بيد فئة تبغي كما يفعل داعش والإرهابيون، ومن العلماء من قال إنّ المُتفرّغ لطلب العلم داخلٌ في هذا المصرف من مصارف الزكاة -في سبيل الله-، وهناك من أدخل في هذا المصرف الفقير الذي لا يملك مالًا لأداء الحجّ، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه ليُؤدّي الحج.ابن السبيل: وهو الغريب المسافر الذي انقطعت به الطريق في غير بلده، ولا مال له، فيُعطى قَدْرًا من مال الزكاة يُوصله إلى بلده.
مشاركة :