وافق مجلس الشورى في جلسته العاشرة التي عقدت اليوم (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان، والذي انتهت فيه بجواز النظر في الاقتراح المذكور.وكانت الجلسة العاشرة لمجلس الشورى بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور، الأمين العام للمجلس، تهنئة المجلس لمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تقدم المجلس بخالص التهاني والأماني القلبية إلى الإخوة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، منتهزًا هذه المناسبة الكريمة التي تمثل قيم التآخي والمحبة والسلام، وتعكس روح التسامح والتآلف والتعايش الذي يميز النسيج المجتمعي البحريني، للإعراب عن الآمال والتطلعات في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، وأن يعم الأمن والسلام في ربوع العالم أجمع.وأُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م، ومشـروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشـرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشـرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشـرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م، ومشـروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).بعدها انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العاشرة، حيث بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والذي يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.وأوضحت اللجنة في تقريرها أنَّ المرسوم النافذ أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيين سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وارتأت اللجنة في تقريرها أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقـًا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.وأدلى عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بملاحظاتهم ووجهات نظرهم في مشروع القانون، قبل أن يقرر المجلس التصويت بالموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، على أن يؤخذ الرأي النهائي للمجلس في الجلسة المقبلة.وناقش المجلس تقريرًا أعدته لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إضافة عبارة «ذوي صعوبات التعلم»، إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم.وبينت لجنة الخِدمات في تقريرها أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يُضف جديدًا إلى نص المادة الخامسة من القانون؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الواردِ في نص المادة القائم، يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يُقدم للطلبة العاديين في المدارس.ورأت اللجنة أن الغايةَ من المقترح متحققةٌ بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خِدماتٍ تعليمية للطلبة من ذوي صُعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها. كما إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزًا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة.وطرح عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وجهات نظرهم في مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال المداولات التصويت بالموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع القانون.وبحث المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمانورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسئولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسئولية التقصيرية، مشيرة إلى أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.وبعد استكمال المداولات والمناقشة في تقرير اللجنة، وافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح المذكور.واختتم المجلس أعماله بعرض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة بعنوان «المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل»، المنعقدة في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 24 – 26 يونيو 2019م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الرابعة عشرة للباحثين في الشأن البرلماني والبرلمانيين التي نظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال والاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في أوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 – 28 يوليو 2019م.
مشاركة :