أجابت دار الإفتاء على سؤال: زوجة تسأل: ما حكم الديون التي على تركة زوجها إذا كانت محققة، وهل يجب عليها دفع الدَّين المُدَّعى عليه غير المحقق، رغم أنه لم يثبت لديها ذلك ولا تعلم به، ولا بينة للمدعي عليه؟وقالت "الإفتاء": التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].فالديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصباهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.وإذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعى على زوجكِ ولا تُصَدِّقين به، فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مشاركة :