«الشرعية» تلبي استغاثة عشرينية وتخلصها من معاناتها الزوجية

  • 12/23/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

استطاعت عشرينية أن تضع حدا لمعاناتها الزوجية بعد أن حصلت على حكم شرعى بتطليقها طلقة بائنة من زوجها، بعد أن أثبتت بكل الطرق تعرضها لكافة أشكال الإهانة من طليقها الثلاثيني الذي هدم حياته الأسرية بسبب تصرفاته بعد أن هدم منزل الزوجية بسبب تعديه عليها بالضرب والإهانة والطعن في الشرف. الواقعة التي سردتها المحامية خلود مظلوم أشارت فيها الى أن موكلتها عشرينية تزوجت منذ سبع سنوات من طليقها الثلاثيني وأنجبا طفلا، إلا أنها لم تتحمل عدم حسن معاملتها وتعديه الدائم عليها بألفاظ جارحة وبالضرب وطردها من منزل الزوجية وتركها وهي تسكن في بيت والدها، فرفعت دعواها طلبت فيها الطلاق طلقة بائنة للضرر، وأضافت أن طليقها رفع دعوى يلزمها الرجوع لبيت الزوجية وفي حال عدم رجوعها طلب الحكم بنشوزها مع إسقاط نفقتها من تاريخ خروجها من بيت الزوجية. وطلبت مظلوم الاستماع إلى الشهود، الذين أكدوا أن موكلتها تعرضت للضرب وكانت آثاره واضحة عليها حيث تم علاجها في المستشفى في إحدى المرات كما أنها تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة من قبل وتنازلت عنه بعد اعتذاره واعترافه بخطئه كما شهدت أخرى أن المدعى عليه كان يطعن في شرف موكلتها ويدعي أنها تخرج مع آخر مضيفة أنه في إحدى المرات ضربها بسبب المسكرات. بينما نفى شهود المدعي عليها تلك الوقائع وأضافوا أن الطرفين كانت بينهما خلافات ولكنها طبيعية ولم يسمعوا قط ضربها، وأضافوا أنهم سمعوا بواقعة تحرير بلاغ في مركز الشرطة ولكن لم يشاهدوا شيئا يدل على ضربه لها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر فقهًا أن للزوجة طلب الطلاق إذا أضر بها الزوج ضررًا بينًا، وأن للزوجة حقوقا نظمها القانون يقع بثبوت بمخالفتها التطليق بإرادة القاضي وإن الثابت فقهًا أن الضرر يثبت بالشهادة أو بالسماع الشائع، ولما كان الضرر الواقع على المدعية يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين وعليه يقع التفريق بائنًا كونها دخلت في منطوق المادة (88) والذي ينص على أنه (كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق المكمل للثلث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص القانون على بينونته). وأضافت المحكمة إنه وعن الدعوى المتقابلة فإن المدعى عليها ترفض الرجوع لبيت الزوجية رغم مطالبة المدعي لها بذلك وقدم المدعي شهود النفي ولم تطمئن المحكمة لشهادتهم كونهم لم يشهدوا بوضوح بل الواقع أن شهود المدعي قد لمحوا لندم المدعي على افعاله وتصرفاته مع المدعى عليها، وقد انتهت المحكمة بأنها تطمئن لشهود المدعية في الدعوى الأصلية وأنها تركت بيت الزوجية بمسوغ شرعي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى للضرر بعد الدخول بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة هذا الحكم باتًا وألزمت المدعى عليه بمبلغ خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :