الاستئناف الشرعية تؤيد رفض إعادة زوجة لبيت الزوجية

  • 4/5/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا (الدائرة الجعفرية) برئاسة الشيخ منصور بن علي حمادة وعضوية الشيخ صلاح بن عبدالعزيز الستري وفيصل بن جواد المشعل وأمانة سر علي إبراهيم عبدالله، برفض استئناف زوج على حكم رفض رجوع زوجته لبيت الزوجية لأنه لم يحقق شرط العقد الخاص بتوفير سكن زوجية بالخارجية في سترة لزوجته. وحول الحكم قالت وكيلة الزوجة المحامية هدى الشاعر إنه قد تم قيد دعوى ابتدائية من قبل الزوج في المطالبة برجوع زوجته لبيت الزوجية، الطلب الذي قوبل برفض الزوجة تأسيسًا على الشرط الوارد في وثيقة نكاحهما والمتضمن التزام الزوج بإسكان الزوجة في مسكن مستقل بمنطقتها الخارجية سترة بيد أنه تخلف عن تحقيق هذا الشرط ويطالبها بالرجوع لبيت الزوجية تم تهيئته من قبله في منطقة سكنه. واستندت محكمة أول درجة للمستندات المنظورة أمامها وما أثبت في عقد الزواج من شرط إلحاق الزوجة بسكن في بلدتها وحكمت برفض طلب الزوج، لكن الحكم لم يلق قبولاً فطعن عليه بالاستئناف مؤسسًا طعنه على سبب أن سكنى الزوجة معه في المسكن المهيأ لها في منطقته يفيد ضمنا قبولها ورضاها بذلك وتنازلها عن الشرط محل العقد. لكن المحامية الشاعر أوضحت أن الحكم الاستئنافي قد أخذ بعين الاعتبار في قضائه الدفوع التي أبدتها في ردودها وقد جاء متسقا مع القواعد المستقر عليها في الفقه الجعفري والقانون الوضعي والعمل القضائي المستقر، حيث أورد الحكم في حيثياته أنه من المقرر فقها أن الشرط الواقع ضمن عقد لازم يكون لازمًا وأن الشرط الصحيح يجب الوفاء به لعموم (المؤمنون عند شروطهم)، وللنص الشرعي (من شرط لامرأته شرطًا فليف لها به فإن المسلمن عند شروطهم) والأمر (فليف) آية في الوجب، فيحرم على من التزم به واشترطه على نفسه أن يخالف، فإن خالف وامتنع عن الوفاء من غير عذر فإن للحاكم الشرعي أن يجبره عليه حتى ينتصف منه له لأنه ولي الممتنع.

مشاركة :