تشريعية النواب توافق على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

  • 12/23/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات. وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن الحقوق والحريات ليست مطلقة، وهناك فرق بين الحق وتنظيم الحق ومن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم الحق، مضيفا أنه عندما صدر قانون المظاهرات ليس معناه إلغاء الحق وانما تنظيمه، مشيرا إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد ‘يداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والادوات الحديثة وفقا للقانون.وأضاف أن الدستور أعطى للقانون تنظيم الوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف، لافتا إلى أن قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات يأتي تنفيذا للدستور وأنه لا يمكن ترك الوثائق بدون هيئة تحافظ عليها وأن هذا الأمر متبع فى كثر من الدول.جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات"، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقرها فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع فى المحافظات.وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.ويتضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقر الهيئة العامة بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات، وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.وأوضح مشروع القانون أن الوثيقة العامة الرسمية هى "أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، والأرشفة الإلكترونية هى عملية تحويل الوثائق والمحفوظات من الشكل الورقى إلى الشكل الرقمى أو الالكترونى، ومدة السرية تعنى "المدة التى تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة، سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم المتلقية أو داخل الهيئة لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات، كلما كان إفشاؤها يمثل إضرارا بمصلحة عامة أو خاصة".وتهدف الهيئة إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم (التاريخى)، وتنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة والمتلقية للوثائق، وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة على المستويين المحلى والدولى، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.ونص مشروع القانون فى المادة الخامسة على أيلولة الوثائق إلى الهيئة بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، والوثائق العامة التى تحوزها أية جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها، وفى المادة السادسة على أن للهيئة العامة فى سبيل اقتضائها حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحز المباشر وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.وتضمنت المادة 7 تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليتكون من رئيس المجلس وعضوية كل من: اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة يرشحهم رئيس المجلس، يعين أقدمهم نائبا لرئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، واثنين من المتخصصين فى الوثائ، واحد من المتخصصين فى التاريخ بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ممثلون لكل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها فى مجلس الإدارة، ويصدر بتعيين رئيس المجلس وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من الوزير المختص، وتكون مدة شغله للمنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحدي مكافآته وبدلاته قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات.ووفقا للمادة الثامنة، المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تسير عليها، وللمجلس أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهداف الأغراض التى قامت من أجلها.وحدد مشروع القانون موارد الهيئة لتتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة، وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق وأغراض الهيئة، وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.ويجيز مشروع القانون بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفى هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو أية وسيلة رسمية أخرى.ويحظر على حائز الوثيقة إخراجها من جمهورية مصر العربية أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة القومية أو التاريخية، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.ونصت المادة الرابعة عشر، على أن يلتزم حائزو الوثائق الخاصة بإخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أيلولتها إليهم أيهما أسبق، وفى جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق خارج البلاد، ويجوز للوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذى يقدر قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة، وينشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار.فيما نصت المادة الخامسة عشر، على أن يخضع لأحكام هذا القانون السلطات العامة، الوزارات، وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة، وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة، بينما استثنت المادة السادسة عشر الجهات التالية من المادة السابقة، وهى (رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الإنتاج الحربى فيما يتعلق بتسليح القوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، المخابرات العامة، مجلس الأمن القومى، مجلس الدفاع الوطنى)، على أن تقوم كل منها بوضع قواعد حفظ وصيانة وأرشفة الوثائق الخاصة بها وكذلك قواعد الاطلاع عليها.ويلزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها، بالشكل والطريقة التى تيسر الاطلاع عليها أو تداولها أو الحفاظ على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات التى تحويها، مع مراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على أرشفتها الكترونيا خلال فترة زمنية مقبولة، وفى حدود مواردها المتاحة.وبشأن التداول بين أجهزة الدولة، تلتزم الجهة المتلقية للوثيقة بحفظها بذات التوصيف الوارد عليها من الجهة المصدرة لها، ولا يجوز للجهة المتلقية تداول تلك الوثيقة مع أى شخص أو جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المصدرة.وتشكل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بها قرار من وزيرها المختص ويكون فى عضويتها ممثل للهيئة يرشحه رئيسها، تكون مهمتها الإشراف على حماية الوثائق الرسمية الصادرة منها خلال فترة العمل بها، وتنظيمها وعمل سجلات لها، وتلتزم الجهات التى تودع لدى الهيئة الوثائق أن يكون لديها أرشفة الكترونية تحتوى على نسخ الكترونية لها معتمدة يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.

مشاركة :