عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر إشكال تنفيذ الخمس علاوات لأصحاب المعاشات

  • 12/23/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة ١٢ " بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المقام من البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة ٨٠ ٪؜ من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا. وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهى آخر درجة من درجات التقاضي. وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم بنسبة 80 ٪؜ من مجموع قيمتها ، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإضافة ٨٠ ٪؜ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلي يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ ٪؜ وليس إلى معاش الأجر المتغير.

مشاركة :