لماذا قررت القضاء الإداري عدم الاختصاص بنظر أشكال الخمس علاوات؟.. خبير قانوني يجيب

  • 12/24/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشف عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض أشكال الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على 80٪ من العلاوات الخمس بجلسة اليوم الاثنين، متفق مع صحيح أحكام قانون مجلس الدولة، وذلك لعدة أسباب، منها اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية طبقًا لنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والذي بموجبه اعتبر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في كافة المنازعات الإدارية، وما يتفرع عنها، متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، مضيفًا: "حدد المشرع أسباب اللجوء إلى الأشكال لتنفيذ الأحكام القضائية وهو ضرورة وجود عقبة من عقبات التنفيذ تكون جدت أسبابها بعد صدور الحكم".وتابع أن امتناع جهة الإدارة عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى يتضمن قرارًا إداريًا جديدًا، سواء كان صريحًا أو سلبيًا، بالامتناع عن تنفيذ الحكم ومن ثم فإن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو الطعن على قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم مع طلب التعويض باعتبارها أدوات قانونية لإجبار المحكوم ضده على التنفيذ ومن ثم فإن المدعي قد سلك طريق غير الطريق الذي رسمه القانون في إجبار الجهة الإدارية على تنفيذ الحكم فالتكييف القانوني لطلب المدعي قد جاء في غير محله بسلوك رفع الأشكال في استمرار التنفيذ الذي لا تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى لأن الأمر في حقيقته ليس له صلة بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الأشكال.وأشار إلى أنه يحق لممثل أصحاب المعاشات أن يسلك إحدى الطرق القانونية التي نص عليها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم وهي إما اللجوء إلى القضاء الجنائي بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بصفته موظفا عموميا استعمل سلطان وظيفته في إيقاف وتعطيل أحكام القضاء، وهي جريمة عقوبتها الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات والعزل من وظيفته، أو اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى مع طلب التعويض.

مشاركة :