هل يجوز للمرأة عمل العمرة بدون مرافقة زوجها ؟ الإفتاء تجيب

  • 12/30/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز للزوجة طلوع العمرة دون مرافقة زوجها وهي في الخامسة والأربعين من عمرها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب. وأجاب "عبد السميع" قائلًا: أن الزوجة يجوز لها أن تذهب للعمرة دون زوجها، مادامت في رفقة آمنة.وأشار الى أن السلطات السعودية تسمح للسيدات لمن هن فوق الخامسة والأربعين من العمر، أن يعتمرن دون أزواجهن.هل يجوز لأرملة الذهاب لأداء عمرة المولد النبوي في فترة العدة ؟ قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق إنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر لتأدية مناسك الحج او العمرة في أثناء العدة، والدليل في قول الحق- تبارك وتعالى-: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ " صدى البلد" ردا على سؤال امرأة: "توفي زوجي منذ أيام، ولكنني أريد الذهاب الى عمرة المولد النبوي لأدعو له امام الكعبة، فهل يجوز ذلك؟"، قالا: "لا يجوز لأن هذه هي فترة الحداد على الزوج وهي أن تتربص وتترك الزينة ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية وهي 4 أشهر و10 أيام، فلا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة، وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد.وأشار الشيخ عبد الحميد الأطرش ، إلى أنه يجب على الأرملة أن تمكث في بيتها مدة العدة ولا تخرج إلا لضرورة كالعمل، أو الذهاب إلى السوق أو زيارة الأهل والأقارب ولا تمكث خارج البيت الذي تعتد فيه، ولا تنام خارجه.هل يجوز للأرملة الذهاب للحج في فترة العدةقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الحج أثناء فترة العدة، مؤكدًا أن مكوثها في بيتها عبادة تمنع من أداء الفريضة.وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتوى له، أن عدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام، مؤكدًا أنه لا يجوز لها المبيت خارج منزل الزوجية إلا للضرورة القصوى، مشيرًا إلى أن المرأة المُعتدة تحصل على ثواب كبير من الله عز وجل.وتابع الدكتور علي جمعة،: الله تعالى هو الذي فرض الحج للمستطيع و العدة للأرملة التي توفى عنها زوجها فإذا ما نفذت الأرملة أمر الله في قضاء فترة العدة في منزل الزوج فهي بذلك تطيع الله وتنفذ أوامره مثل الحج تماما ولكن فترة العدة فرضها الله للتطبيق ، مشيرا إلى أن مسألة الذهاب للحج بيد الله عز وجل فلو أن الله كتبها لك ستذهبين لا محالة وستجدي فرصة أخرى للذهاب إلى الحج طالما انك رفضتي إغضاب الله بقطع فترة العدة والذهاب إلى الحج . رغم أن الحج طاعة أيضا.حكم سفر المرأة المعتدة للعمرةقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجب على المرأة المعتدة التى توفى عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية طوال فترة العدة.وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز للمرأة المسنة السفر للعمرة أثناء فترة العدة ؟»، أنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها والخروج والسفر الى العمرة إنما فى المبيت يكون فى منزل الزوجية وعليه فلا يجوز لها أن تسافر إلا لأداء العمرة إلا بعد أن تقضى عدتها وتستوفيها.وأوضح أن العمرة ليست من الضروريات التى يجب عليها أن تقضيها فى الحال.حكم سفر المرأة المعتدة لأداء فريضة الحجقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا إنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].وأضافت دار الإفتاء، أن جماهير الفقهاء قالوا إن من لوازم المعتدة المكوث فى منزلها فترة عدتها فلا تخرج لحج ولا لغيره؛ واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.وأشارت دار الإفتاء الى أن العلماء نصوا على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة واستثنى الفقهاء من ذلك ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.وأوضحت أنه إذا ما قد سددت المعتدة رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.

مشاركة :