أكد أستاذ مساعد واستشاري الطب النفسي الدكتور مشعل بن خالد العقيل، أنه يحق لأي مريض التقدم بشكوى في حال أفشى الطبيب معلومات طبية عنه، حتى ولو كان الأمر للسؤال عن حالة شخص تقدم لخطبة فتاة، لافتاً إلى أنه لا يحق إفشاء أي معلومة عن المريض دون موافقة منه أو بطلب قضائي. وقال "العقيل": مهما اقتنعنا أو تعاطفنا مع السائل وسبب سؤاله لا يحق للمشرف على حالة مريض من طبيب أو أخصائي إفشاء أي معلومة عن مريضه البالغ العاقل ذكراً كان أم أنثى دون موافقة منه أو بطلب قضائي، ومن حق المريض التقدم بالشكوى في حال حدوث خلاف ذلك. وأضاف: مع نظام الملفات الإلكترونية في الكثير من المستشفيات أصبح من السهل تتبّع من دخل على ملف المريض الإلكتروني، وهو ليس من الطاقم الطبي المشرف على حالته، والعقوبات النظامية صارمة في هذا الخصوص. وأردف: ليس من مهام الطبيب والعامل بالمجال الصحي التأكد من القصص والروايات التي يسمعها فيما يخص أسباب ومسوغات السؤال عن مرض قريب أو صديق، ونحن هنا لا نكذّب ولا نصدّق، ولكن نلتزم بالنظام؛ حمايةً لأنفسنا وحمايةً من الإضرار بالآخرين. وقال "العقيل": خلال سنوات العمل رأيت وسمعت وعايشت العديد من القضايا، والتي كان المخطئ فيها الطبيب، وعلى الأغلب بحسن نية ورغبة في المساعدة؛ بسبب هذا الموضوع، وأحياناً كان الضرر من أشخاص كانوا ثقة بالنسبة للطبيب ومن المقربين له، فالمعلومة يأخذها البعض ويستخدمها، ولا يهمه من سيتضرر بعده طالما يحقق بها مصلحته، ففي بعض الأحيان البعض يحاول استخدام هذه المعلومة من أجل قضية حضانة أو ابتزاز الطرف الآخر أو تشويه لسمعته، وفي بعض الأحيان لمجرد الفضول. وأضاف: في كثير من الأحيان يسخط مني زوج؛ بسبب عدم إجابته عن حالة زوجته البالغة الراشدة في غيابها، وأحياناً أتعرّض للتطاول اللفظي عندما تسأل الأم في عدم وجود ابنها البالغ الراشد عن حاله، حتى وإن كانت الإجابات لا أراها مسببة للمضرة، ولكنها حق كفله النظام للمريض، وبإمكانهم حضور الموعد مع مريضهم والسؤال. وأردف: لا يحق إفشاء أي معلومة عن المريض دون موافقة منه أو بطلب قضائي، ولو حضرت الفتاة العيادة دون موعد ومعها رقم ملف خطيبها، وترغب بالسؤال عن حالته، معللةً أن أهله طلبوا منها السؤال عن حالته؛ للاطمئنان، فإنه لا يحق للطبيب أو المختص إفشاء المعلومة. وتنصّ مادة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، على أنه "يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهمته، ولا يجوز إفشاؤها إلا في الأحوال الآنية؛ وهي: الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة، والإبلاغ عن مرض سار أو مُعدٍ، أو دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته المهنة، أو إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه، أو إذا أصدِر له أمر بذلك من جهة قضائية".
مشاركة :