حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة | الإفتاء ترد

  • 1/2/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويل للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنكوفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم.حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنكوورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.حكم قرض التمويل العقاريقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضًا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفًا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفًا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".

مشاركة :