أحكام بالسجن 7 سنوات والحبس سنة لموظف وثلاثة متهمينقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بأحكام بالسجن ما بين سبع سنوات والحبس سنة لموظف بالجوازات وثلاثة آخرين، أدينوا في قضية دفع رشوة وتزوير إلكتروني، بغرض رفع المنع من دخول المملكة عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع.الواقعة تم كشفها عن طريق معلومات وردت حول قيام موظف بالجوازات برفع اسماء بعض الأشخاص الأجانب من قوائم المدرجين في نظام الإدارة بالمنع من العودة للبلاد، بعد أن تم إبعادهم بموجب أوامر من النيابة العامة والمحكمة، وكان يتلقى رشاوى مالية تقدر بمبلغ 500 دينار من المتهم الثاني عن كل شخص.وبلغ إجمالي الرشوة 8800 دينار لرفع المنع عن 11 أجنبيًا وأجنبية مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد، مستغلاً بذلك وظيفته، عبر الدخول إلى النظام الرقمي الخاص بالإدارة العامة للجنسية والجوازات بكلمة مرور موظف آخر، حيث اتضح أنه قام بطلب كلمة المرور الخاصة بزميله أثناء إجازته، كون رمز المرور الخاص به لا يعمل.وأظهر التسجيل الأمني الخاص بكاميرات المراقبة أن صاحب كلمة المرور لم يكن على رأس عمله، علمًا بأن المتهم الأول على نوبة عمله خلال ذلك الوقت، وقام برفع 3 قوائم خاصة بأشخاص أجانب ممنوعين من العودة، بلغ عددهم 11 شخصًا، بينما قرر المتهم في التحقيقات بأنه تسلم مبلغ 500 دينار من المتهم الثاني والذي تعرف عليه أثناء تردده على أحد الفنادق في المنامة، إذ كان يحصل على 500 دينار مقابل رفع المنع عن كل قائمة، كما حصل على مبلغ 800 دينار من المتهم الثالث مقابل رفع المنع عن فتاة روسية الجنسية.وأقرّ المتهم الثاني بأنه اتفق مع الأول على رفع المنع على عدد من الأشخاص بمبلغ 500 دينار عن كل قائمة، كما اعترف الثالث بأنه سلّم مبلغًا إلى كل من الأول والرابع لرفع المنع عن فتاة روسية، ومن جهته أقر المتهم الرابع بأنه أرسل الثالث إلى الأول لرفع المنع عن فتاة مقابل 1000 دينار.واسندت النيابة الى المتهمين أنهم في شهري مايو ويونيو بدائرة امن محافظة العاصمة الأول حال كونه موظفا عاما طلب لنفسه بشكل مباشر عطية وهى مبلغ مالي قدره 8 آلاف دينار لأداء عمل متمثل في رفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد بموجب قرار السلطة المختصة، ثانيا ارتكب تزويرا في سجل إلكتروني رسمي خاص بشؤون الجنسية والجوازات بأن عدل قوائم المنع عن عدد من الأشخاص، ثالثا قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بشؤون الجوازات، رابعا ارتكب الجريمة في البند ثالثا بحيازة كلمة المرور الخاص بأحد الموظفين والتي يمكن من خلالها الدخول إلى تقنية المعلومات، وخامسا حذف وأدخل بيانات وسيلة المعلومات تخص شؤون الجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات صحيحة بان أدخل قوائم وهمية لأشخاص أجانب ثم حذف كافة قوائم المنع المفروضة عليهم.كما أسندت الى متهمين من الثاني إلى الرابع انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وأمدوه بالمعلومات والبيانات وتلاقت إرادتهم معه على تعديل قوائم الحذف والإضافة.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالسجن 7 سنوات على المتهم الأول وتغريمه 8 آلاف دينار، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وحبس المتهمين الثالث والرابع سنة عما أسند إليهم بعد أخذهما بقسط من الرأفة.
مشاركة :