في مبدأ قانوني هام.. أكدت محكمة التمييز أن حق الطفل في إصدار جواز سفر بحريني له يستمد مباشرة من أحكام القانون بثبوت نسبه إلى أبيه البحريني، ولا يجوز الامتناع عن ذلك طالما لم يصدر قرار من وزير الداخلية، جاء ذلك في حيثيات رفضها لاستئناف «الجوازات» على حكم يلزمها بإصدار جواز سفر لطفل، حيث طالبت بعرض الطفل على الطبيب الشرعي لفحص بصمته الوراثية والتثبت من نسبه إلى أبيه البحريني، وذلك بسبب اختلاف بين تاريخ ميلاد الطفل والعمر الذي أثبته الطبيب الشرعي.وسرد الواقعة المحامي عبدالرحمن غنيم مشيرًا إلى أن موكله بحريني الجنسية تزوج من سيدة عربية منذ ثلاث سنوات وأنجبا طفلا في 17 يوليو 2017 ولكنه فشل في استصدار جواز سفر له بعد رفض إدارة الجوازات على سند أنها أثناء القيام بإجراءات إصدار الجواز ثار لديها شك في عمر الطفل فأحالته الى الطبيب الشرعي الذي أثبت في 29 أكتوبر 2017 أن عمر الطفل 9 أشهر وأوصى بإجراء فحص البصمة الوراثية للطفل والوالدين وأن الإدارة في إطار استكمال التثبت من نسب الطفل وولادته لبحريني.وأضاف أن موكله حصل على حكم أول درجة وتأييد من الاستئناف بحقه في إصدار جواز سفر لابنه، إلا أن المدعى عليها طعنت أمام محكمة التمييز وتمسكت بعدم وجود قرار إداري نهائي يمكن الطعن عليه وأن تمسكها بعرض الطفل على الطبيب الشرعي للوقوف على عمره يعود لوجود تناقض في تاريخ ميلاده ولا يتضمن امتناعا صريحا منها عن إصدار جواز سفر له.ودفع غنيم بأن القانون نص على حق البحريني في الحصول على جواز سفر ولا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن إجابته طالما لم يصدر قرار من وزير الداخلية، وأن الطفل ثابت نسبه لموكله بعقد زواج صحيح وإقرار موكله ولا يوجد ما يقتضي عرض الطفل على الطبيب الشرعي أو إجراء فحص لبصمته الوراثية.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية اعتمدت في قرارها على انتظار عرض الطفل على الطبيب الشرعي، في حين أن حق الطفل في إصدار جواز سفر بحريني له يستمد مباشرة من أحكام القانون بثبوت نسبه إلى أبيه البحريني ولا يمكن تفسير القرار إلا أنه قرار بالامتناع عن إصدار جواز السفر، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه موضوعا.
مشاركة :