أكدت المحكمة الاتحادية العليا على أن إعادة الهيكلة هي أحد أسباب إنهاء خدمة الموظف دون أن يشترط المشرع تسبيب الإدارة قرارها في هذا الشأن ومن ثم فإنها تخضع لمطلق سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تسئ استخدام هذه السلطة. وأيدت المحكمة في قضية نظرتها أخيرا، حكماً استئنافياً قضى برفض دعوى موظف طالب فيها بإلزام جهة عمله، هيئة حكومية محلية، والتي كان يعمل بها بمبلغ 565 ألف درهم، مقابل مستحقاته العمالية، على سند فصله تعسفياً، مؤكدة أن إعادة الهيكلة من أسباب إنهاء خدمة الموظف. وكان موظف أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية مطالباً بمستحقاته العمالية، موضحا أنه التحق بالمدعى عليها بتاريخ 1/5/2016 إلا أنه فوجئ بصدور قرار فصله تعسفيا بدعوى إعادة الهيكلة مما يستحق معه التعويض عن هذا الفصل التعسفي كما يستحق رواتبه المتأخرة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة السنوية ومقابل تذكرة العودة وبدل عطل وضرر بإجمالي مبلغ 564.999 درهما. من جانبها رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن الموظف على هذا الحكم مؤكداً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون؛ حيث قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي استناداً إلى إعادة هيكلة الشركة في حين أن قرار فصله صدر بغير سبب يبرره، وأن جهة عمله لم تورد سبب الفصل الذي استندت إليه المحكمة إلا بعد رفض توقيعه على خطاب إنهاء خدمته. من جهتها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف موضحة، أن المادة 61 من قانون الموارد البشرية المحلي، الذي تخضع له الهيئة الحكومية المدعي عليها، حددت أسباب إنهاء خدمة الموظف ومنها إعادة الهيكلة وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة الهيئة لاستخدام سلطتها ومن ثم يكون طلب المدعي بالتعويض عن إنهاء خدمته تعسفيا غير قائم على أساس.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :