أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة حكومية ضد حكم استئناف، قضى بإلغاء قرارها بإنهاء خدمة موظف، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وقال الموظف، في دعوى أقامها ضد جهة عمله، إنه «عمل في جهة حكومية من سبتمبر 2016 إلى أن أنهيت خدمته بسبب إعادة الهيكلة في يناير 2019»، مطالباً «بإلغاء قرار إنهاء خدمته، واحتياطياً إلزام جهة العمل بأن تؤدي له مستحقاته من مكافأة نهاية خدمته ورواتب ورصيد إجازاته». وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي. من جهتها، لم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة المدعي، حال أن القرار يقوم على سبب مشروع، إذ إن المدعي كان يعمل لديها بوظيفة تم إلغاؤها بقرار إعادة هيكلة وتنظيم، ما يكون معه القرار مبنياً على سبب مشروع في الواقع والقانون، ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف ما يعيبه ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، موضحة أنه من المقرر في قواعد قانون الموارد البشرية أن إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام، هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية، وبصورة دائمة، ما لم يتقرر نقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى. وأشارت إلى أن الثابت أن المادة (145/7) من لائحة الموارد البشرية لجهة العمل، نصت على أنه «تنتهى خدمة الموظف بقرار من رئيس هذه الجهة نتيجة لإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف»، مضيفة أن «الثابت أيضاً أن المدعي كان يعمل في وظيفة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وتم إلغاؤها بناء على إعادة الهيكلة، ما يضحى معه قرار إنهاء خدمته صدر مشروعاً لسببه، ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، ما يضحى مخالفاً للقانون وحجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى ما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :