قال المحامى رضا الدنبوقي ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إنه تمكينا للمرأة من حقوقها الزوجية المتمثلة في النفقات الزوجية او نفقة الصغار وافق قسم التشريع في مجلس الدولة علي تعديل الفقرتين الأولى والثانية من الماده 293من قانون العقوبات.وأضاف الدنبوقى لـ "صدى البلد" أنها ترد كالتالي "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".وتابع: "ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".وأكد أن ذلك سيجعل لدين النفقة امتياز حقيقي وأولوية علي باقي الديون، وسيكون سبب في تنفيذ النفقات وعدم المماطلة في سدادها بخلاف انه من ناحية أخري سيكون اجراء رادع لكل من تسول له نفسه عدم سداد مستحقات زوجته أو أولاده خشية الحبس وفقدان المروءة.
مشاركة :