قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وأمانة سر أحمد السليمان مد اجل للنطق بالحكم بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب نزلاء ووفاه احدهم وذلك لجلسة 31 مايو / أيار 2015. وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهم عدداً من التهم وهي أنهم في الخامس والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 المتهمون الثلاثة الأوائل بينهم ضابط، وأنهم بصفتهم موظفون عموميون ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم. كما توجهوا إلى مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل وقاموا باستدعاء المجني عليهم الثلاثة بينهم المتوفى من نزلاء السجن، وجعلوهم تحت سيطرتهم بإحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم، وهددوهم بارتكاب ذات الأفعال على الشقيق الأصغر للمجني عليه الأول، وتم استدعاء المجني عليه الأخير واسمعوه صراخ المجني عليهم وهددوهم بذات الأفعال والتعذيب عليه، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس، فأحدثوا بالمجني عليه الأول والثاني إصابات في مختلف أنحاء جسمهم، فيما تسببت تلك الإصابات إلى وفاة المجني عليه الثالث. ووجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم رموا علانية المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم، دون أن تتضمن إسناد واقعة معينة. وأسندت للمتهم الثالث تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بأن اعتدى على المجني عليه الأول وأفضى الاعتداء إلى أصابته بالأوصاف الموصوفه بالتقرير الطبي التي أعجزته عن أعماله لمدة لاتزيد عن 20 يوماً. ويواجه المتهمون الرابع والخامس والسادس تهمة أنهم بصفتهم موظفين عمومين وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب والتهديد بأن قام الرابع بالسماح للمتهمين الأول والثاني والثالث بدخول السجن واستدعاء المجني عليهم من نزلهم بمعرفة ضابطي المناوبة على خلاف القواعد والأنظمة، وأمر باطلاق يدهم في تعديهم عليهم بالتعذيب. وقام المتهمان الخامس والسادس باستدعاء المجني عليهم واحداً تلو الآخر للمتهمين الثلاثة الأوائل الذين مارسوا عليهم أفعال التعذيب، بينما المتهم الخامس قام بتعنيف المجني عليهم وحثهم على الاعتراف والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم تحاشياً لاستمرار تلك الأفعال بحقهم. كما أنهم قبلوا إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة بأن قبلوا ايداع شقيق المجني عليه الأول بدون أمر حبس أو حكم من السلطة القضائية على خلاف ما تقتضيه القوانين والقواعد المتبعة.
مشاركة :