«الجنائية الرابعة»: 31 مايو الحكم في قضية تعذيب نزلاء بالسجن

  • 5/27/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تقدمت عائلة المتوفى بالسجن جراء تعرضه للتعذيب من قبل 6 من منتسبي وزارة الداخلية تنازلا عن حقها الخاص في القضية، وذلك بعد أن تم دفع تعويض لها وقدره 65 الف دينار. وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، التي كانت على موعد للنطق بالحكم في جلسة يوم أمس مد أجل الحكم حتى جلسة 31 مايو المقبل. ويمثل أمام القضاء في هذه القضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب 3 نزلاء بمبنى ادارة الاصلاح والتأهيل ما أدى لوفاة احدهم. وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهم عدداً من التهم وهي أنهم في الخامس والسادس من نوفمبر 2014 المتهمون الثلاثة الأوائل بينهم ضابط، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم. كما توجهوا إلى مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل وقاموا باستدعاء المجني عليهم الثلاثة بينهم المتوفى من نزلاء السجن، وجعلوهم تحت سيطرتهم بإحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم، وهددوهم بارتكاب ذات الأفعال على الشقيق الأصغر للمجني عليه الأول، وتم استدعاء المجني عليه الأخير واسمعوه صراخ المجني عليهم وهددوهم بذات الأفعال والتعذيب عليه، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس، فأحدثوا بالمجني عليه الأول والثاني إصابات في مختلف أنحاء جسمهما، فيما تسببت تلك الإصابات إلى وفاة المجني عليه الثالث. ووجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم رموا علانية المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم، دون أن تتضمن إسناد واقعة معينة. وأسندت للمتهم الثالث تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بأن اعتدى على المجني عليه الأول وأفضى الاعتداء إلى اصابته بالأوصاف الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزته عن أعماله لمدة لا تزيد عن 20 يوماً. ويواجه المتهمون الرابع والخامس والسادس تهمة أنهم بصفتهم موظفين عمومين وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب والتهديد بأن قام الرابع بالسماح للمتهمين الأول والثاني والثالث بدخول السجن واستدعاء المجني عليهم من نزلهم بمعرفة ضابطي المناوبة على خلاف القواعد والأنظمة، وأمر باطلاق يدهم في تعديهم عليهم بالتعذيب. وقام المتهمان الخامس والسادس باستدعاء المجني عليهم واحداً تلو الآخر للمتهمين الثلاثة الأوائل الذين مارسوا عليهم أفعال التعذيب، بينما المتهم الخامس قام بتعنيف المجني عليهم وحثهم على الاعتراف والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم تحاشياً لاستمرار تلك الأفعال بحقهم. كما انهم قبلوا إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة بأن قبلوا ايداع شقيق المجني عليه الأول بدون أمر حبس أو حكم من السلطة القضائية على خلاف ما تقتضيه القوانين والقواعد المتبعة.

مشاركة :