توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حتي يتم النص علي إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.وتساءل النائب محمد فؤاد، عن أسباب عدم تنفيذ الحكم، رغم أن رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال، والحكم أصبح حكما نهائيا، قائلا: "الحكم عنوان الحقيقة، وما يحدث الآن تغول علي الحكم، فإذا لم تستطع الوزارة التنفيذ علينا تقديم تشريع للإلزام بالتنفيذ والصرف".وقال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة: "الرئيس تدخل في هذا الأمر وحسمه، لماذا لم يتم الصرف حتي الآن، لازم يتم تقديم مشروع قانون ينظم عملية الصرف، حتي تكون هناك سرعة في الصرف".بدوره، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "هذا الموضوع مهم، ويخص ملايين من أصحاب المعاشات، والناس كلها هيأت نفسها، ولكن فوجئنا بكرسي في الكلوب من الحكومة"، متابعا: "منذ 1 يوليو 2006 لم يتضمن أي قرار ضم علاوات خاصة للأجر المتغير، وقبل هذا التاريخ كان يتم الضم بقانون، الناس كلها عندها أمل، هل الناس هتصرف أم لا، عشرة مليون مستنيين، وأنا مستعد أتقدم الآن بمشروع قانون قمنا بإعداده بالفعل". بدوره، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوي العاملة، "ضم هذه العلاوات الخاصة بدأت من عام 1987، وتوقف صدور قرار بالعلاوة في سنة 2013، في عهد حكم الإخوان، فكان هناك قانون يصدر دائما بهذا الأمر، وحاليا يوجد حكم محكمة نهائي وحتي الاستشكال لا يوقف التنفيذ والرئيس تدخل في الأمر وأمر بسحب الاستشكال، انطلاقا من إحساس المسئول بوقوع غبن على المواطن، فعدم تنفيذ الحكم، يمكن رفع دعوي بعدم التنفيذ، لكن لا نريد ذلك، لازم تتحل ويصدر قرار، ملناش علاقة حسابات اكتوارية، وغيرها، فرحوا الناس".من جانبه، رد عمر حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، قائلا: "العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش".وتابع: "كل سنة زيادة سنوية في المعاش، وأول قانون عن زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كانا ملتزما بالإضافة كل سنة، ثم أصبحت العلاوة تضم للأجر الأساسي، خمس علاوات تضاف عند الخروج علي المعاش، كل واحد مننا عنده خمس علاوات لم تضم للأجر الأساسي، ومن 1/7/2006، صدر القانون ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، لا يوجد معاش بعلاوة خاصة". وبشأن الحكم، قال مستشار وزارة التضامن، إنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بقبول الطعون، وبتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية المدعين بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للمعاش عند خروجهم للمعاش بنسبة 80%، متابعا: "لو طبقت الحكم بنصه ومنطوقه سينتقص من قيمة المعاشات، ولا نريد ذلك، فعندي معاشين أجر متغير وأجر أساسي، كنت أخد العلاوات الخاصة بكامل قيمتها في متوسط حساب معاش الأجر المتغير، لو دخلتها بنسبة 80% المعاش ينقص، ونحن لا نلتف على الحكم، نحن ملتزمون بتنفيذ الحكم"، مستكملا: "الحكم ترك الموضوع نفسه، ونص علي ضم 80% من العلاوة وأنا كنت هضمها كلها، كدا هينتقص من المعاشات، ورأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الشعب، انتهت إلي أنه يتعين تنفيذ الحكم بأن تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 80% في الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من حسبت له المعاشات 100% من قيمة العلاوات الخاصة في الأجر المتغير".ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية وتلبية مطلب أصحاب المعاشات يتطلب تعديل تشريعي تكون فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988، التي تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير.من جانبه ، أشار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامى عبد الهادى إلى أن مشروع القانون لابد أن ينص على تحمل خزانة الدولة لهذه المستحقات وليس صندوق التأمينات والمعاشات، مرجعا ذلك إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى يفض التشابك بين الخزانة والصندوق وفق دراسات إكتوارية وضعت أقساط سنوية يردها الصندوق للخزانة ليس محسوب فيها قيمة تلك العلاوات، مستطردا: "لن نتحمل أعباءه".واعترض ممثل وزارة المالية أسامة مصطفى، على تحملهم تكلفة تسديد هذه الأموال لأصحاب المعاشات المستحقين، خاصة أنهم تحملوا أعباء عن الصندوق فى عدد من السنين؛ بحسب قوله، ليرد عليه سامى عبد الهادي، موضحا أن الأمر يحكمه قانون التأمينات الجديد، كما أن الخزانة مسئولة عن تسديد الزيادات السنوية وفقا للقانون.
مشاركة :