هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء | علي جمعة يجيب

  • 1/15/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأفضل إعطاء مال الزكاة للفقير ليشتري به احتياجاته.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء»، أن الأفضل إعطاء المال إلى الفقير في يده، فربما يكون الفقير مديونًا، مريضًا يريد علاج، أو يقوم بالإنفاق على تعليم أولاده.وتابع: قيام الغني بشراء لحوم من مال الزكاة للفقير، يعد إرغامًا له، والبعض يقوم بهذا تلاعبًا، فيعتبر توزيعه لحمًا في العيد من ضمن الزكاة، وهذا قد يعد بخلًا، فيجب علي الذي يقوم بفعل هذا الأمر إتقاء الله والخوف من يوم القيامة.كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمارأرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول فيه: "أودعت شهادة استثمار لابنتي وعمرها ثلاث سنوات.. وأنا الوصي عليها هل عليها زكاة؟".رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر قائلا: "إذا بلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة 2.5% حتى ولو كان المبلغ لتأمين مستقبلها وحمايتها من تقلبات الأيام".ولفت عاشور الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، وهذه الزكاة ستعوض البنت خيرا بإذن الله.وتابع: هناك قول لبعض العلماء يجوز إخراج العشر على أى ربح يخرج من هذه الودائع أو الشهادات، دون رأس المال ودون النظر إلى الحول القمري.حكم التوكيل في إخراج زكاة المالورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟وأجابت الإفتاء، في ردها على السؤال، إنه يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.وقالت دار الإفتاء إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.وأضافت الإفتاء، أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.اقرأ أيضا: - كيفية التيمم وهل يجوز في البرد الشديد.. الإفتاء تجيب

مشاركة :