قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، وردت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » الآية 60 من سورة التوبة.وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، يقول صاحبه (هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟ )، أن الأفضل والأحسن أن تعطي الفقير المال فى يده فربما يكون عليه ديون او يعلم أبناءه أو في حاجة لشراء علاج ويريد هذا المال أما أن تشتري وتعطي له فأنت بذلك ترغمه على هذا الشيء.وأشار الى أن زكاة المال نخرجها مالًا نقديًا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية الواردة بالآية 60 من سورة التوبة، ولا نخرجها عينًا إلا فيما يحتاج إليه الفقراء بعينه كالقوت وما نحوه، مشيرًا إلى أن مسألة الذبح يحصل فيها هادر كما يقال عند الجزارين، فلنجعلها من الصدقة وليس من الزكاة.وتابع: ربما هو متعود أن يوزع للفقراء لحوما فى العيد فيريد ان يخرجها نقودا من ضمن الزكاة فهذا بخل.
مشاركة :