العمادي يقترح مساءلة الوزراء الجدد عن المخالفات السابقة

  • 5/28/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم النائب محمد العمادي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هذا نصه: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وجاء في المادة الأولى: تلغى المادتان رقمي (145 مكرراً) و(145 مكرراً 1)، كما تلغى عبارة (بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة) من المادة (145) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأوضح العمادي أنه ومن هنا نجد أن المادتين (145 مكرراً) و(145 مكرراً 1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاصتان بفحص جدية الاستجواب واللتان أضيفتا بموجب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتشددان في عرقلة ممارسة المجلس النيابي لحقه الدستوري في استجواب الوزراء، وبالرغم من إقرار السلطة التشريعية لهذا المرسوم بقانون، كما اوضح العمادي في المذكرة الايضاحية أن التجربة العملية اثبتت عدم سلامة هذه المادتين دستورياً لتعطيلها حقاً أصيلاً لأعضاء البرلمان وشروطاً لم ينص عليها الدستور نفسه مما يتعين إقصائها لمضرتها وعدم جدواها للمصلحة العامة، إذ ليس من المقبول البحث في جدية الاستجواب من عدمه قبل سماع محاور الاستجواب من مقدميه بجلسة عامة تحدد قناعة أعضاء المجلس قبل التصويت بالإدانة من عدمه، وذات الأمر تثيره عبارة (بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة) الواردة بالمادة (145) من اللائحة، إذ أنها تُغل بغير مبرر دستوري أو شرعي يد أعضاء المجلس النيابي من محاسبة الوزير إذا أعيد تشكيله في حكومة جديدة بالرغم من وجوده في الحكومة السابقة وقد اقترف فيها أخطاءً تصلح لاستجوابه.

مشاركة :