قضت المحكمة الادارية اول من امس برئاسة المستشار احمد الديحاني في قضية جنسية عبدالله البرغش وعائلته بالغاء قرار سحب الجنسية وتعويضه خمسة الاف وواحد دينار تعويضا موقتا. وقال المدعون في صحيفة الدعوى حسب ما جاء في حكم المحكمة: انهم ولدوا لاب كان يتمتع بالجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة 1 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 كونه مستوطنا بالكويت قبل سنة 1920 وظل محافظا على اقامته فيها وتزوج بامرأة تتمتع بالجنسية الكويتية وانجب منها المدعين (سعد سنة 1952 - ناصر 1960 - عبدالله 1962 - نورة 1956) وفي اواخر عام 1962 توفي والدهم بعد صراع طويل مع المرض منعه من التقدم بطلب للحصول على شهادة الجنسية الكويتية وانه بعد بلوغهم سن الرشد وادراكهم للامور واكتمال اهلية التقاضي لديهم لجأ المدعى الاول الاكبر سنا بين اشقائه الذكور بطلبه الى الجهات المختصة لاثبات استحقاق والده المتوفى للجنسية الكويتية، كونه كان من المتوطنين في دولة الكويت قبل سنة 1920 ومحافظا علي اقامته العادية فيها، وعلى اثر ذلك انتهت الجهات المختصة بعد تمحيص طلبه وسماع الشهود واجراء التحقيق الى نتيجة مؤداها، اثبات الجنسية الكويتية لوالدهم المتوفى وبالتالي حصولهم على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى ومنذ ذلك الحين وهم يتمتعون بحقوق المواطنة والمشاركة في ادارة الشؤون العامة، إلا انه بتاريخ 22/7/2014 فوجئوا بصدور القرار رقم 968/2014 من مجلس الوزراء، متضمنا سحب شهادة الجنسية الكويتية عنهم وعن من اكتسبها معهم بطريق التبعية، وانهم ينعون على هذا القرار ببطلانه لفقدان ركن السبب، باعتبار ان القرار ارتكن لنص المادة 21م/أ من قانون لا يصلح سببا يبيح للجهة الادارية اصدار قرارها المطعون عليه، ودون ان تظهر بجلاء ما مارسه المدعون من غش، وما قرروا به من اقوال كاذبة وشهادات غير صحيحة، وهو ما يوصم القرار المطعون عليه بعدم المشروعية، الامر الذي مسهم باضرار مادية تمثلت في ما فاتهم من كسب نتيجة انهاء خدماتهم، واضرار ادبية تمثلت في كافة الاضرار التي يستشعرها كل صاحب حق مسلوب بما يستوجب تعويضهم عنها، وهو ما دفعهم لاقامة هذه الدعوى بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر. وجاء في حكم المحكمة: وحيث انه حال نظر الدعوى بجلسة 13 /1 /2015 مثل الطرفان بمحاميهما، وقدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات حوت على صورة ضوئية من القرار المطعون عليه، وارفق بها مذكرة بالدفاع انتهى فيها اصليا الى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، تأسيسا على ان طلبات المدعين تنصب على موضوع سحب الجنسية، وهو ما يعد عملاً من اعمال السيادة، ويخرج عن اختصاص القضاء الاداري، وفقا للبند خامسا من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الدارية، والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 واحتياطيا، رفض الدعوى تأسيسا على ان القرار المطعون عليه صدر من الجهة الادارية، بوصفها سلطة حكم لا سلطة ادارة، وفي جميع الاحوال الزام رافعيها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وحيث انه لدى نظر الدعوى بجلسات لاحقة مثل الطرفان، وقدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات حوتا من بينهما صورة ضوئية من بعض المستندات المودعة في ملف جنسية المدعى الاول، وارفق بها مذكرة، تمسكوا في ختامها اولا: بالزام جهة الادارة بتقديم مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشار اليها في ديباجة القرار المطعون عليه، وتقديم مجموعة من المستندات المودعة تفي ملف الجنسية المقدم رفق حافظة الجهة الادارية، وثانيا: القضاء لهم بسابق طلباتهم واوردوا فيها ردا على دفاع جهة الادارة الوارد بمذكرة دفاعها المشار اليه. وحيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الادارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ارتكانا، الى ان القرار المطعون فيه يتعلق بمسألة من مسائل الجنسية الممنوع على القضاء نظرها، كونها من اعمال السيادة، استنادا لحكم المادة الاولى من فقرتها الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 61 لسنة 1982، فإنه لما كان من المقرر ان النص في المادة 2 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، على ان (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لاب كويتي)، يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، على ان المشرع ارسى قاعدة عامة، مؤداها ان كل من ولد في الكويت او في خارج الكويت لاب كويتي يكون كويتيا، وكشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لاب كويتي، لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد، دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الادارية. وحيث انه لما كان ذلك وكانت طلبات المدعين تتعلق في الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، قد كسبها معهم بالتبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم فإن دعواهم تدخل في نطاق الحقوق المستمدة من كونهم يحملون الجنسية الكويتية بالفعل، ومنها حقهم في استخراج شهادة جنسية ابتداء، وكل ذلك يعتبر من آثار ثبوت الجنسية ومترتبة عليه وليس نزاعا حول استحقاقهم الجنسية الكويتية. ولما كان ذلك كذلك فإن طلبات المدعين لا تتعلق بشأن من شؤون الجنسية منحا او منعا، وهو ما تختص به المحكمة الادارية بالمحكمة الكلية، وفقا للبند خامسا من المادة الاولى من قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 20 /1981 وتعديلاته (في هذا المعنى حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 296 /2007 اداري/2 جلسة 16 /6 /2008)، وعلى ذلك بات الدفع المشار إليه قائم على غير سند من القانون وصار من المتعين القضاء برفضه، والاكتفاء بذلك في اسباب هذا الحكم دون حاجة للنص عليه في منطوقه. وحيث انه لما كان ما تقدم وهديا به، وكان الثابت من الاوراق ان المدعين حصلوا على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وهو ما يفيد ان والدهم المتوفى كان متوطن في الكويت قبل سنة 1920 ومحافظا على اقامته العادية فيها الى يوم نشر القانون الاخير وثبوت نسبهم اليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت من مساق وقائع الدعوى ومستنداتها، ان سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعين والجنسية الكويتية ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بمقتضى القرار رقم 968/ 2014 المطعون عليه، انما يعزى- حسبما افصحت عنه جهة الادارة- الى حصولهم على الجنسية الكويتية، بناء على غش واقوال كاذبة وشهادات غير صحيحة مرتكنة في ذلك الى المادة 21 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 سالف البيان، ولا مراء في ان تلك العبارات عامة مرسلة ليس فيها ما يعين معناها او يتأتى العلم بمضمونها او الوقوف على فحواها ولا تنهض بذاتها سببا سويا لحمل القرار المطعون فيه على صحته ما لم يقم الدليل على ثبوتها في الاوراق. ولما كان ذلك وكانت اوراق الدعوى خلت مما يقطع بما ذهبت اليه جهة الادارة من حصول المدعين تعلى الجنسية الكويتية نتيجة غش او اقوال كاذبة او بيانات غير صحيحة، رغم تمكنيها لتقديم ما يفيد ذلك اكثر من مرة إلا انها لم تحرك ساكنا، وهو ما يوقع القرار المطعون عليه في دائرة عدم المشروعية لعدم ارتكانه الى اسس سليمة لها واقعها المترسب والراسخ بالاوراق، وصار من المتعين القضاء بالغائه فيما تضمنه من سحب جنسية المدعين وممن اكتسبها عنهم بطريقة التبعية، مع ما يترتب على ذلك من اثار ابرزها اعادة شهادة الجنسية الكويتية اليهم والى من اكتسبها معهم بطريق التبعية. وحيث انه عن طلب التعويض الموقت بمبلغ 5001 دينار عن الاضرار المادية والادبية، فانه لما كانت المحكمة قد انتهت وفقا لما سلف بيانه الى ثبوت خطأ الجهة اجابة المدعين لطلبهم لهذا النوع من الضرر، الامر الذي تقدره المحكمة بمبلغ 5001 على سبيل التعويض الموقت. وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته، وبغير اعلان ودون وضع صيغة تنفيذية عليه، فإنه لا ترى موجباً لذلك تقريرا لحكم المادتين 191، 194 من قانون المرافعات مع الاكتفاء بذلك دون المنطوق.
مشاركة :