قرار المخصصات المالية يدمج بدل طبيعة العمل والمهارات في إجمالي الراتب

  • 1/22/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020، الخاص باعتماد المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، آلية جديدة لبدل طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، وفق معايير عدة، يراعى خلالها عدم المساس بحقوقهم المكتسبة، التي تتمثل في رواتبهم الأساسية والعلاوات العامة وما في حكمها، ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر للحلقة الوظيفية الخاصة بالدرجة الوظيفية المسكنين عليها. وحسب القرار الجديد، تتم إضافة علاوة طبيعة العمل وبدل المهارات التي كانت تصرف وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، إلى رواتبهم الإجمالية، على أن يتم توزيع مقدارهما مناصفة بين الراتب الأساسي والعلاوة العامة. وحسب القانون أيضاً، تتم دراسة العلاوات والبدلات التي كان يتقاضاها الموظفون غير الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، واعتماد إضافتها من قبل اللجنة، وإذا كان الراتب الإجمالي للمُوظف قبل التسكين يقل عن بداية المربوط المالي للحلقة الوظيفية الخاصة بالدرجة الوظيفية المسكن عليها، فإنه يتم تسكينه وفقاً للآلية والمدد التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن. ويحتفظ الموظف المعين بعقد مؤقت أو بعقد دوام جزئي بالراتب الشهري الذي كان يتقاضاه قبل التسكين، على أن يتم تعديل راتبه الشهري وفقاً لهذا القرار عند إبرام عقد جديد معه أو تجديد العقد المبرم معه، كما يتم تسكين الموظفين على الدرجات الوظيفية والحلقات الوظيفية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار. حدد القرار الجديد معايير محددة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف، بحيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت انتهاء خدمته، ويراعى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف المستمر في الخدمة عن فترة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار. وحسب القرار بالنسبة للموظف الذي كان يعمل لدى الدائرة قبل تاريخ العمل بقانون إدارة الموارد البشريّ لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، فيتم احتساب مكافأة نهاية خدمته عن الفترة السابقة لهذا التاريخ وفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/‏‏7/‏‏2007، ووفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/‏‏12/‏‏2019، وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ 01/‏‏08/‏‏2007 إلى تاريخ 31/‏‏12/‏‏2019. بالنسبة للموظف الذي تم تعيينه لدى الدائرة بعد تاريخ 31/‏‏7/‏‏2007 وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة له عن الفترة الممتدة من تاريخ تعيينه إلى تاريخ 31/‏‏12/‏‏2019 وفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/‏‏12/‏‏2019، وبالنسبة للموظف الذي كان يخضع لنظام موارد بشرية خاص بدائرته قبل سريان أحكام القانون على الدائرة التي يعمل بها، فإنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً للآلية المقررة بمقتضى ذلك النظام والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/‏‏12/‏‏2019.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :