هل يجوز الحج بفلوس جمعية.. أمين الفتوى يجيب

  • 1/24/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يجوز الحج بفلوس جمعية".أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز الحج بلفوس الجمعية، ولا شيء في ذلك.وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل كبير وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وتريد زوجتي -وأنا أتفق معها- تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها؛ حتى يتمكن من أداء المناسك.. هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟وأجابت الإفتاء، في ردها على السؤال، أنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج.واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} [آل عمران: 97].

مشاركة :