موظف يستغل حيازته أوراقا ثبوتية لمواطن ويستخرج بطاقات ائتمانية سحب منها وآخر 6 آلاف دينار

  • 1/27/2020
  • 09:47
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 5 سنوات على موظف بشركة مالية قام برفقة صديقه بالاحتيال على بحريني بعد مساعدته في الحصول على تسهيلات لشراء سيارة، ثم استغلا جواز سفر وبطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليه بعد تسليمه السيارة، وقاما باستخراج بطاقات ائتمانية باسم المجني عليه وسحبا منها 4 آلاف دينار و8 آلاف دولار، فيما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على صديقه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالتوجه إلى سكن المجني عليه وعرضا عليه شراء سيارة عن طريق تقديم تسهيلات تقدمها الشركة التي يعملان بها فوافق المجني عليه وقام بتسليمهما جواز السفر وبطاقة الهوية ونسخة من كشف حسابه وسجله التجاري وعقب استلامه السيارة ماطل المتهمان في تسليمه أوراقه الثبوتية.ثم فوجئ المجني عليه في 2014 بمطالبة شركة مالية له بدفع مبالغ ما بين 4 آلاف دينار و8 ألاف دولار بعد صدور بطاقات ائتمانية باسمه وسحب تلك المبالغ وبمراجعته للشركة تبين قيام المتهمين باستخدام الأوراق الثبوتية الخاصة به لاستخراج تلك البطاقات بعد ان انتحل المتهم الثاني شخصية المجني عليه وقام بمهر استمارة الطلب ووقع عليها واستخرج البطاقة، وقام الآخر بنفس الأمر للبطاقة الثانية.وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير قيام المتهمين بتوقيع الاستمارات بخط أيديهما وأن المجني عليه لم يحرر أيا من البيانات أو يوقع على الاستمارات المنسوبة له وإنما هي توقيعات مزورة.وأسندت النيابة الى المتهمين أنهما في غضون عام 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة الأول استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق، بأن قدمها للمتهم الثاني وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان من الشركة المالية، كما استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره وانتفع به بغير وجه حق بأن قدم جواز السفر للمتهم الثاني وانتفع به وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان، استعمل توقيعا إلكترونيا وهو بيانات المجني عليه لغرض احتيالي بأن أجرى عمليات سحب بواسطة البيانات بغرض التوصل إلى الاستيلاء على قيمتها.رابعا توصل من دون مصوغ إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل البطاقتين الائتمانيتين المملوكتين للمجني عليه. خامسا استعمل المحررات العرفية المزورة فيما زورت من أجلها بعد ان انتحل شخصية المجني عليه.وأسندت الى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم في البنود السابقة، كما استعمل المحررات العرفية المزورة مع علمه بتزويرها وقدمها للشركة المالية للحصول على بطاقات الائتمان.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات وتغريمه ألف دينار، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه ألف دينار وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة.  

مشاركة :