أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة على وجود عقوبات على اى موظف يتجاوز سواء بالذم او بالاهانة على جهة عملة، جاء ذلك فى الحكم الصادر بتاييد، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمجازاة مسئول الشئون القانونية بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله .واشارت المحكمة ان الطاعن اهان الجهاز أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتبين للمحكمة، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز، وذم بها بصوت مرتقع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضي ثم اعتذر للمحكمة، مما دعاها إلى عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة .وثبت، أن مسلك الطاعن يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها ، ويكون قرار مجازاته صحيح وسليم قانونًا.
مشاركة :