حكم قتل النمل .. هل يجوز التخلص من الحشرات المؤذية؟ الإفتاء تجيب

  • 2/2/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حكم قتل النمل .. إذا كان هذا النمل يؤذيهم فلا بأس من قتله، أما إذا كان لا يؤذي فلا يقتل، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النمل إلا إذا كان يؤذي، إذا آذاهم فلا بأس أن يقتلوه بالمبيدات التي تبيده.حكم قتل النملقال الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم قتل النمل؟»، أن هناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».واستشهد بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».وأضاف أنه لا يُقتل النمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة.حكم قتل النملبدروه، أفاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز قتل النمل الموجود بالمنزل طالما يؤذي الإنسان.ونوه «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشرع فى قتل النمل الموجود فى المنزل؟»، بأنه يجوز قتل الحشرات التي تؤذي الإنسان، ولا شيء على من فعل هذا ولا إثم عليه.الحيوانات التي يجوز قتلهاأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.أحاديث الحيوانات التي يجوز قتلهاعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»... وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828)].عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» (رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة).حكم قتل الكلبواختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.حكم قتل الحيوانات والحشرات المؤذيةيستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات، كالعقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قتل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم.وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قتله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ».وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن, وكذا القمل».الحكمة من قتل الفأرالإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّر بها، ومن هذه الأضرار ما تسببه الفئران من أخطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي.. فإن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثًا، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن واردًا عندما يكون السمن مائعًا، أي حينما يكون وسطًا غذائيًا سائلًا. ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة: «فلا تقربوه»، لأن البكتريا التي أصابها السمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيرًا، مما يجعل هذا السمن بؤرة فاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكتريا الممرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السمن أو لمسه، يّعدُّ سببًا لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السمن. أما إذا كان السمن جامدًا ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبقة السمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!.اقرأ أيضًا: الإفتاء: لا يجوز قتل النمل إلا في هذه الحالةحكم تعذيب الحيواناتقالت دار الإفتاء، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنَّ تعذيب الحيوانات وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سبب لدخول النار.واستشهد الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تعذيب الحيوانات ؟» بقول رسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.وأكدت أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يزال»، وأن «الضرر لا يزال بالضرر»؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيًا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها.حيوانات يجوز قتلهاوأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور.وتابعت: «إن هذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ وجاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذية، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك».حكم قتل الكلب غير المؤذيوأوضحت أنه إذا كان الكلب غير مؤذٍ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: "أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب!"، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.اقرأ أيضًا: حكم تعذيب الحيوانات في الشريعة الإسلامية والدستور والقانون

مشاركة :